الثالث . في الكتاب :
قال لعبد غيره : أنت حر من مالي ، لم يعتق عليه ، وإن أجاب سيده للبيع ، لأنه لم يعلق ، والتخيير إنما يقع في المملوك ، أو
لأمة غيره : إن وطئتك فأنت حرة ، فاشتراها ووطئها ، لم تعتق عليه إلا أن يريد : إن اشتريتك فوطئتك ، قال
ابن يونس : قال
عبد الملك : إن
قال : غلام فلان حر ، فقال فلان : هو لك بمائة دينار ، أو بقيمته ، لم يلزمه ، أو : هو حر في مالي بقيمته ، فرضي بذلك صاحبه ، عتق عليه بالقيمة ، كبيع فاسد فات بالعتق ، قال
ابن القاسم : وإن
قال : هو حر في مالي بخمسين ، فقال سيده : رضيت . عتق ، ولا خيار للمبتاع ، كمن اشترى عبدا بإيجاب العتق ، مثل :
إن وطئتك فأنت حرة ،
قوله للحرة : إن وطئتك فأنت طالق ، لا يلزمه شيء إلا أن يريد : إن تزوجتك ، وقال
أشهب : قوله محمول على الشراء والتزويج وإن لم يذكره ، لا على الوطء الحرام ، لأنه خلاف ظاهر المسلم ، وفي المدونة :
إن ضربتها فهي حرة في الأمة ، أو طالق في الحرة ، لا شيء عليه إن اشترى أو تزوج فضرب ، إلا أن يكون في خطبة أو سوم ، فإنه ظاهر في التعليق على الشراء أو التزويج ، قال
محمد : إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه : ما به عيب ، لا شيء عليك ، لأنه في ملك غيرك .