الحادي عشر . في الكتاب : إن
أعتق إلى أجل لا بد منه ، منع من البيع الوطء ، وينتفع بغير ذلك ، لأن الوطء إلى أجل معلوم يشبه نكاح المتعة ، كالشهر ، وموت فلان ، أو إذا حضت ، ولا يلحقه دين ، وإن مات السيد عتق من رأس المال بعد خدمة الورثة بقية الأجل ، وإن
قال : إن حملت فأنت حرة ، فله وطئها كل طهر مرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد وغيره : لا يطأ التي وهب خدمتها إلى أجل ، قال
ابن يونس : قال
محمد : إن
أعتق أم ولده إلى أجل ، تعجل عتقها ، لأنه لم يبق فيها غير الوطء وقد حرم ، قال
مالك في أمته : إن قال : هي حرة بعد سبعين سنة : إن رأى الإمام بيعها معجلا فعل ، قال
عبد الملك : إن كان أجلا يتجاوز عمرها بيعت ، كأنه أعتقها بعد موته ، قال
عبد الملك : هي كالمدبرة إذا كان الأجل لا يبلغه عمره ولا عمرها يعتق في الثلث ، وإن قال ذلك في الصحة ، فله وطئها دون بيعها كالمدبرة ، وفي العتبية : عمل على هذه الدابة ، فإذا ماتت فأنت حر ، فماتت قبل السيد عتق من رأس المال ، وإن مات السيد قبل الدابة عتق من الثلث ،
كالقائل : اخدم فلانا ما عشت أنا ، فإن مات قبلي فأنت حر ، أو مت قبله فأنت حر إلى موته ، فمات ، قيل : هو عتيق من الثلث ، قال
أصبغ :
[ ص: 118 ] ليس نظيره لأن ذلك استثناء قيد بعضه ببعض ، فاعتبر ثنياه ، وهذا أعتق إلى أجل ، ولا فرق بين موت إنسان أو دابة ، يعتق من رأس المال ، عاش السيد أو مات ، قال
ابن القاسم : وللورثة بيع الدابة بموضع لا يغاب عليها ، فإن قتل العبد الدابة خطأ تعجل عتقه ، أو عمدا أخدم إلى مقدار ما يرى أنه عمر الدابة ، وكذلك إن بيعت وغيب عليها ، وإن قتلها أجنبي عمدا أو خطأ عتق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فإن حملها الغلام فوق طاقتها فماتت ، أو قتلها عمدا عتق مكانه كأم الولد تقتل سيدها فيعفى عنها ، فإنها تعتق ، وليس على العبد قيمة الدابة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وعلى قول
ابن القاسم في المدبر والمعتق إلى أجل يجني على سيده ، يختدمه في ذلك ، وإن
قال : أنت حر قبل موتي بشهر ، قيل يوقف له خراج شهر ، فكلما زاد عليه يوما أطلق للسيد مثله ، فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث ، أو صحته فهو من رأس المال ، قال
ابن القاسم : إن كان السيد مليا أسلم إليه يختدمه ، فإن مات وحل الأجل وهو صحيح ، فمن رأس ماله ، ورجع بكراء خدمته ، أو مريض فمن ثلثه ، ويحلفه الدين ، ولا رجوع له بخدمة الشهر ، قال
ابن يونس : بخلاف من حلف بحريته : ليفعلن وإن لم يفعل إلى أجل ، فله الوطء لقدرته على حل بالفعل ، ففارق نكاح المتعة ، ويرد البيع حيث منع ، فلو لم يرد حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع ، لأنه بمضي الأجل حنث ، وليست في ملكه ، والرد إنما هو لما يتوقع من البر والحنث ، وعن
مالك : المنع من الوطء كالبيع ، ولو مات في الأجل لم يعتق ، لأنه على بر .