الثالث عشر . في الكتاب :
إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة ، فدخلت إحداهما ، عتقت ، لأن جزء الشرط كجزء المحلوف عليه ، والحنث عندنا يقع بالجزء كما تقدم في الأيمان ، وإن
قال لأمتيه أو زوجتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو طالقتان ، فدخلت واحدة منهما ، فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعا ، قال
أشهب : تعتق الداخلة فقط ، قال
ابن يونس : عن
ابن القاسم : يحنث فيهما بدخول إحداهما لأنه حد المحلوف عليه ، قال : ووجه قوله الأول : أنه كره اجتماعهما فيها لوجه ما ، وعلى هذا وقعت يمينه فلا يحنث بإحداهما ، لعدم الاجتماع ، ورأى
أشهب : أنه حلف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط لا في إحداهما ، كأنه قال : كل من دخلت فهي حرة .