السادس عشر . في الكتاب : يدك حر ، عتق عليه جميعه في القضاء والفتيا ، واليوم عتق أبدا ، لأن العتق لا ينقضي ولا يتوقف ، وحر في هذا اليوم من هذا العمل ، وقال : أردت عتقه من العمل دون الرق ، صدق مع يمينه ، واستحسن عمله
فقال : ما أنت إلا حر ، ولم يرد : العتق ، لا يعتق في القضاء ولا في الفتيا للقرينة ،
وإن مر عليه عاشر فقال : هو حر ، ولم يرد : العتق ، فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا إن علم أن السيد أراد دفع الظلم . قال
ابن يونس : قال
[ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن
قيل له : عبدك يزعم أنه حر ، فقال : وهو صادق ، فسأل العبد فقال : نعم أنا حر ، فقال السيد : ظننت أنه يقول : الحق ، فلا حرية له ، كمن رضي بشهادة رجل فله مناكرته ، قال
ابن القاسم : إن
سئل عن عبده فقال : ما له رب إلا الله ، أو قيل له : ألك هو ؟ فقال : ما هو لي ، فلا شيء عليه ، ويحلف ، قال : وإن شتم عبد حرا فشكاه لسيده فقال : هو حر مثلك ، فهو حر ، لأن المقصود التسوية في الحكم ، ولن يستوي إلا بالحرية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإن
قال : تصدقت عليك بخراجك ، أو عملك ، أو خدمتك ما عشت : أنه عتق مكانه ، لأن هذه صفة الحر ، ولو
قال : تصدقت عليك بخراجك ، وأنت من بعدي حر ، فهو كأم الولد ، ولو قال : تصدقت عليك بخراجك ، أو عملك ، ولم يزد على هذا : عتق مكانه ، قاله
ابن القاسم ، قال
مالك : وإن
قال : تصدقت عليك بعتقك عتق ، وإن وهبه نصفه عتق كله ، وولاؤه لسيده ، وكذلك إن أخدمته عوضا ، قال
اللخمي : ومعنى قوله فيما تقدم : يكون كأم الولد : أن يعتق من رأس المال ، وإذا قال : له معاش ، ونوى : العتق ، لزمه ، لأن الإكراه لا يتعلق بالنية إن كان ذاكرا أن له أن لا ينويه ، وإن لم ينو عتقت على القول بأن الإكراه لا يكون إلا في المال .