العشرون . في الكتاب :
قلت : يا ناصح ، فأجابك ميمون ، فقلت : أنت حر ، تظن ناصحا ، وقامت بذلك بينة ، عتقا جميعا بالقضاء ، مرزوق بالبينة ، وناصح بالإقرار ، ولا يعتق في الفتيا ، إلا ناصح ، لأنه المقصود ، قال
أشهب : يعتق مرزوق في القضاء والفتيا ، ولا عتق لناصح ، لأن الله تعالى حرمه ، قال
ابن يونس : قال
أصبغ : يعتقان جميعا في القضاء والفتيا . كموقع الطلاق على إحدى امرأتيه يظنها الأخرى ، وقال ابن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يعتق واحد منهما .