[ ص: 126 ] الثاني والعشرون . في الكتاب :
أنت حر إذا قدم أبي ، لا يعتق حتى يقدم وكان يمرض بيعه ، وأجاز
ابن القاسم البيع والوطء كالطلاق ،
وإن جئتني ، بألف ، فأنت حر ، فإن فعل عتق ، وإلا فعبد ، ويتلوم له ، ولا ينجم عليه ، ولا يطول لسيده ، ولا يعجل بيعه إلا بعد تلومه بقدر ما يرى الإمام ، كمن قاطع عبده على مال إلى أجل ، يمضي الأجل قبل أدائه يتلوم له ، فإن دفع المال أجنبي جبرت على أخذه ، لأنه كفداء الأسير وعتق ، أو دفعه العبد من مال كان بيده ، قلت : هو لي ، فليس لك ذلك ، لأنه كالمكاتب ، وتمنع من كسبه أيضا ، وفي النكت : إذا
قال المريض : أد إلي وزيتي ألفا وأنت حر ، تنجم عليه ، بخلاف الصحيح فيفترقان في التنجيم ، ويستويان فيما عداه من تصرفهما فيما بأيديهما ، وسقوط نفقتهما عن السيد ، وقال
ابن يونس : إن قدم أبي ، صرح بإجازة البيع ، بخلاف : إذا قدم أبي ، لأن ( إذا ) للمعلوم ، و ( إن ) للمشكوك . فلا تقول : سافر إن طلعت الشمس ، وتقول : إذا طلعت الشمس ، ثم رجع فقال : هما سواء لأن الناس في العادة يسوون بينهما في غالب التعليق ، قال
أبو عمران : يجب أن يمرض في الوطء كما يمرض في البيع ، قال
ابن القاسم :
إذا قدمت مصر فأنت حر ، ثم بدا له أن لا يسافر ، يعتق إلى مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه ، وكذلك : سر معي إليها وأنت حر إلا أن يكون قال : إن خرجت أنا ، فلا شيء عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في :
اخرج معي إلى الحج وأنت حر ، وإن بلغت معي إلى الحج فأنت حر ، فليس له بيعه ، خرج أم لا ، ويعتق إلى أجل من رأس المال ، وإن
[ ص: 127 ] مات قبل الخروج وهو من عبيد الخدمة ، عتق إذا مات السيد ، قال
المغيرة : إن
قال له وهما متوجهان إلى مكة : إن دخلناها فأنت حر ، فلما بلغا مر الظهران : أراد بيعه ، له ذلك مالم يدخلا مكة لأنه أجل قد يكون وقد لا ، كقدوم فلان ، وعن
ابن القاسم :
قال لأمته : إن حملت فأنت حرة ، فإن كانت حاملا فهي حرة وإن لم يبن ذلك حيل بينه وبينها ، ووقف خرجها ، إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من خراجها ، وإن لم تحمل بيعها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا تعتق بهذا الحمل ، وقيل : يطئها في كل مدة مرة .