صفحة جزء
الثالث والعشرون . في الكتاب : أول ولد تلدينه فهو حر . فولدت ولدين في بطن . عتق أولهما خروجا ، فإن خرج ميتا لم يعتق الثاني ، لأنه إنما أعتق الأول ، وقال ابن شهاب : يعتق ، لأنه لا يقع على الميت عتق ، وإن قال في صحته : كل ولد تلدينه حر ، عتق ما ولدت ، واستثقل مالك بيعها لما يتعلق بذريتها من حق العتق ، قال ابن القاسم : وأنا أرى بيعها لعدم وجود شيء لعتق ، إلا أن تكون حاملا حين التعليق ، أو حملت بعد قوله ، أو يقول : ما في بطنك ، أو [ ص: 128 ] إذا وضعته فهو حر ، فلا يباع حتى تضع ، إلا أن يرهقه دين فتباع ويرق ، لأن الأجنة تابعة ، ولو ولدته في مرض السيد ، أو بعد موته ، ولا دين عليه ، قد أشهد على قوله في صحته ، عتق من رأس المال ، كمعتق إلى أجل ، هذا إن كان الحمل في الصحة ، فإن كان في ولدته فيه ، أو بعد موته عتق من الثلث ، لأن عتق المريض إلى أجل ، من الثلث ، والأول كمن قال لعبده : إذا وضعت فلانة فأنت حر ، ووضعته والسيد مريض ، أو بعد موته ، عتق من رأس المال ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم في أول ولد ، فوضعت ولدين سواء كانا غلامين أو جاريتين ، أو غلاما وجارية ، وإن لم يعلم الأول ، فهما حران بالشك ، قال مالك : إن قال : إن وضعت غلاما فأنت حرة ، فوضعت غلامين ، فالأول حر ، لأن الشرط لا يتكرر ، أو وضعت جارية ثم غلاما في بطن ، لزمه عتق الغلام ، أو غلامين ، لزمه عتق الأول ، وأولهما ميت عتق الحي ، بخلاف قوله : أول ولد تلدينه ، وشهادة النساء في السبق بينهما جائزة ، قال محمد : إذا لم يعلم الأول : فالقياس أن يعتق من كل واحد نصفه ، ويتم باقيه بالسنة ، فيعتقان جميعا ، قال ابن القاسم : يعتق بوضع الميت ، وإن قال : إن ولدت جارية فأنت حرة ، فولدت جارية ، عتقت الأم ورقت الجارية ، لأن عتق الأم متأخر عن الولادة ، لأن المشروط متأخر عن الشرط ، أو ولدت جاريتين ، فالأم والثانية حرتان بالشك ، لتأخرها عن سبب الحرية ، أو وضعت غلاما ثم جارية ، عتقت دون الولدين لتقدمهما على عتقهما ، أو الغلام آخرا عتق هو مع الأم ، ورقت الجارية لتقدمها ، وإن قال : إن ولدت جارية فأنت حرة ، أو غلاما فزوجك حر ، فولدتها ، عتق الأبوان ، وإن ولدت الجارية أولا ، عتق الغلام ، أو الغلام أولا ، رق الوالدان ، فإن فالغلام حر ، وإن قال : أول بطن تضعينه فوضعت توءمين عتقا ، وإن قال : [ ص: 129 ] ما في بطنك حر ، وأشكل هل في بطنها شيء ؟ لا يعتق إلا ما تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم القول ، فإن كان الحمل بينا فهو حر ، وإن لم تضعه إلا إلى خمس سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية