صفحة جزء
الرابع والعشرون . في الكتاب : إذا أعتقها على أن تتزوج به أو بغيره : فامتنعت ، عتقت ولا يلزمها ذلك ، وكذلك إن أعطيته ألفا على أن يعتق أمته ويزوجك بها ، فلا يلزمها ، وتلزمك الألف . في النكت : قال محمد : إلا أن يبين أنه زاد على قيمتها للنكاح فيردا الزائد ، ورأى مالك الكل سواء ، والاستثناء لا ينفع في العتق ، كما قال له : خذ ثلاثين دينارا على أن يعتقها ، واستثن لي عليها خدمة عشر سنين ، فلا خدمة له ، ولا رجوع على المعتق ، وإنما لم يلزم الأمة الشرط ، لأنها إذا عتقت سقط إجبار السيد عنها ، فهي أسقطت حقها قبل سببه ، كمسقط الشفعة قبل البيع ، قال اللخمي : ولو كان السيد يجهل فيعتقد أن الألف قيمتها وصداقها لها ، وأن الصداق له ، قضي الألف على قيمتها وصداق المثل ، وينظر إلى قيمتها بشرط العتق ، وعلى البيع للملك ، وكذلك إذا قال : أعتقها وزوجنيها على الألف فسقطت الألف بخلاف قوله ، ولك ألف ، وإذا أسقطت رجع للدافع الزائد على النية .

التالي السابق


الخدمات العلمية