فروع اثنا عشر :
الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية :
يمسح على المهاميز قال
الباجي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة ، وجماعة أصحابه : لا يجب الإيعاب ، والواجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وعند
أبي حنيفة ثلاثة أصابع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل مسح أكثره .
حجتنا : أن كل موضع صح فيه الفعل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح أصله الساق ، وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء . الثاني :
صفة المسح في الكتاب وضع اليد اليمنى على أطراف أصابع الرجل من ظهرها ، واليسرى تحت أصابعها مارا بهما إلى موضع الوضوء قياسا على الوضوء لأنه بدله . قال صاحب الطراز : وقيل عكسه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم :
[ ص: 329 ] اليمنى على حالتها ، واليسرى يبدأ بها من العقب إلى الأصابع ليسلم من آثار العقب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال صاحب الطراز : قال بعض الأصحاب : ظاهر الكتاب يقتضي جعل اليمنى على أعلى اليسرى ، ويفعل في اليسرى كذلك ، وهو وهم ، فإن الإشارة إلى البداية فقط لقول
مالك في الواضحة : يجعل اليمنى تحت اليسرى ، واليسرى من فوقها لأنه أمكن في مسحها . الثالث : قال في الكتاب :
لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر ، ولا العكس ، لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة في الوقت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يعيد مطلقا . قال صاحب الطراز : وقوله لا يجزئ يحتمل في الفعل ، وفي الحكم ، وهو قول
ابن نافع ، ويعيد عنده أبدا ، وهو أقعد بأصل
مالك ; لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ، ولأنه لو
انخرق باطنه خرقا فاحشا لا يمسح عليه .
والمذهب مبني على أن الحكم انتقل إلى الخف من حيث هو خف كالتيمم لا يراعى فيه مواضع الوضوء ، ولا الغسل ، فلو اقتصر على الأسفل قال : لا يجزئه على المشهور ، وقال
أشهب : يجزئه .
فرع : مرتب : قال : إذا قلنا يعيد في الوقت قال
ابن أبي زيد : يعيد الوضوء لعدم الموالاة ، ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده . الرابع : قال في الكتاب : يزيل الطين من أسفل الخف ليصادفه المسح ، فلو مسح الطين ، أو غسله ليمسح الخف ، ثم نسي لم يجزه ، ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة قاله صاحب الطراز ، فلو غسل بنية الوضوء قال
ابن حبيب : يجزئه ، ويستحب له الإعادة ليأتي بالمشروع غير تابع . الخامس : قال في الكتاب : إذا
لبس خفين على خفين مسح الأعلى ، وروى
ابن وهب المنع .
حجة الأول : أن الأحاديث وردت من غير استفصال ، ولأن الضرورة كما تدعو الخف الواحد تدعو الخفين قال
اللخمي : والخلاف إنما هو في لبسهما عقيب
[ ص: 330 ] غسل ، أما لو لبس الأول عقيب غسل ، والثاني بعد مسح ، فإنه يجوز قولا واحدا . قال صاحب الطراز : ينبغي العكس .
وحجة المنع أن الخف الأعلى إن كان بدلا من الأسفل لزم أن يكون للبدل بدل ، وهو غير معهود ، أو من الرجل فيلزم ألا يعيد المسح على الأسفل إذا نزع الأعلى . السادس : قال في الكتاب : إذا
مسح على خفيه ، ثم لبس أخرى بعد المسح مسح على الأخرى لقيام مسح الخف مقام غسل الرجل في رفع الحدث ، وقال بعض
الشافعية : لا يمسح ; لأن المسح لا يرفع الحدث لوجوب الغسل عند النزع ، فلا يقوم مقام الغسل كالتيمم ، وفرق بين هذه المسألة ولبسهما بعد الغسل ; لأن الغسل يرفع الحدث . السابع : قال
ابن القاسم في الكتاب : إذا مسح الأعلى ، ثم نزعه مسح الأسفل ، وأجزأه خلافا ح ، فإن أخر ذلك أعاد الوضوء كالذي يفرق وضوءه ، ورأى
أبو حنيفة أن الخفين شيء واحد بدل من الرجل ، فإذا لم تظهر بقي حكم المسح ، وفرق بين الخفين ، والجرموقين ، وقال : يمسح الخف إذا نزع الجرموق الأعلى لاختلاف الجنس ، ويؤيد قوله من مسح رأسه ، ثم حلق شعره لا يعيد مسحا .
حجتنا : القياس على من نزع الخف عن الرجل ، وعلى الجبائر .
قال صاحب الطراز : وأما
نزع خفه بعد المسح ، فثلاثة أقوال : الغسل
لمالك ، والوضوء له أيضا ، ولا يتوضأ ، ولا يغسل للحسن .
حجة المشهور انتقال حكم المسح للرجل ، والرجل لا تمسح ، فتغسل ، وقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348356إذا أدخلت رجليك في الخف ، وهما طاهرتان ، فامسح عليهما ما شئت ، وما بدا لك ما لم تخلعهما ، أو تصيبك جنابة ) .
فاشترط عدم النزع ، والقياس على نزع العصائب .
[ ص: 331 ] حجة الوضوء أن المسح رفع الحدث ، فإذا نزع تجدد الحدث ، وهو لا يتبعض لأنا لا نجد شيئا ينقض الوضوء في عضو دون غيره فيعم ، فيجب الوضوء ، ويرد عليه أن النزع ليس بحدث بل الحدث هو ما سلف ، وقد عمل بموجبه ، إلا غسل الرجل أبدل بالمسح ، فإذا ذهب المسح أكملت الطهارة بالغسل .
حجة الثالث القياس على حلق الرأس .
فإذا قلنا : يمسح على الأسفل ، فنزع فردا من الأعليين . قال صاحب الطراز : قال
ابن القاسم : يمسح تلك الرجل على الأسفل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ،
وابن حبيب : ينزع الأخرى ، ويمسح الأسفلين .
حجة
ابن القاسم أن الملبوس باق على حكم البداية ، والقياس على ما إذا لبس ابتداء على إحدى رجليه خفين ، وعلى رجل خفا ، والفرق بين هذه ، وبين خلع أحد الخفين المنفردين أن الخف باق على البدلية ، وهناك بالخلع بطلت البدلية بسبب الغسل في إحدى الرجلين إذ لا يجمع بينهما .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن الطهارة لا تتبعض في الانتقاض ، والخفاف كالشيء الواحد فيبطل فيهما كما لو كانا على الرجلين .
وإذا قلنا يمسح ما تحت المنزوع ، فمسح ، ثم لبس المنزوع قال
ابن القاسم في العتبية : يمسح عليه ، ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر ، فإن البدلية قد حصلت بستر الرجلين بجنس الخف . الثامن : في الجلاب : إذا كان على كل رجل خف ، فنزع إحدى الرجلين نزع الأخرى ، وغسل لئلا يجمع البدل ، والمبدل ، وقال
القاضي في الإشراف عن
أصبغ : يمسح اللابسة ، ويغسل المنزوعة . التاسع : لو تعسر نزع الخف الباقي قال
عبد الحق عن بعض الشيوخ : إنه يغسل المنزوعة ، ويمسح الأخرى على ذلك الخف حفظا لمالية الخف ، وقياسا على الجبيرة ، ونقل عن بعض البغداديين منع الإجزاء لتعذر المشي على هذه الهيئة .
[ ص: 332 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس : وينتقل إلى التيمم ، واستحسنه صاحب الطراز ، وقيل : يمزق الخف ترجيحا لجانب العبادة على المالية . العاشر : قال في الكتاب : كان
مالك يقول :
يمسح على الجرموقين أسفلهما جلد يبلغ موضع الوضوء مخروز ، ثم رجع عن ذلك . قال صاحب الطراز : والجرموقان على ظاهر الكتاب الجوربان المجلدان قال
ابن حبيب : هما الخفان الغليظان لا ساق لهما ، وهذا الذي قاله
ابن حبيب هو المعروف ، ونقل
ابن بشير هما خف على خف فيكون فيهما ثلاثة أقوال .
حجة الجواز ما رواه
الترمذي أنه عليه السلام توضأ ، ومسح على الجرموقين ، والنعلين ، وروي ذلك عن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجماعة من السلف ، ووجهة الثاني أن القرآن اقتضى الغسل ، فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله ، وهذه الأحاديث لم يخرجها أحد ممن اشترط الصحة ، وقد ضعفها
أبو داود بخلاف أحاديث الخفين ، فإنها متواترة ، ولأنها بمنزلة اللفائف ، واللفائف لا يمسح عليها .
وأما ما يروى عن السلف ، فمحمول على المجلدين ، ويتخرج هذا الخلاف أيضا في القاعدة الأصولية ، وهي أن الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل هل يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينهما ، أو يغلب بالدليل الثاني للمترخص ؟ قولان . الحادي عشر : قال في الكتاب : إذا تزحزحت رجلاه إلى ساق الخف نزعهما ، وغسل رجليه ، وإن خرج العقبان إلى الساق قليلا ، والقدم على حالها ، فردهما مسح ; لأن الأول يعد خلعا لهما بخلاف الثاني . قال صاحب الطراز : إن كان بقصده أخرج عقبه خرج على رفض الطهارة ، وإن كان بغير قصده فلا شيء عليه . الثاني عشر : في الجواهر : يكره التكرار ، والغسل فيهما ، ويجزئ إن فعل .
[ ص: 333 ] وقد تقدم خلاف
ابن حبيب في الغسل ، وسبب الكراهة في التكرار أن الغسل مبني على التخفيف ، والتكرار ينافيه ، ولأن العمل في السنة على خلافه ، وأما الغسل ، فلأن المسح أول مراتب الغسل فيقع المأمور به تبعا ، والأصل أن يكون مقصودا .