السادس والعشرون . في الكتاب : إذا
قال : أعتقته أمس على مال ، وقال العبد : على غير مال ، صدق العبد مع يمينه كالزوجة ، لأن الأصل : براءة الذمة ، وقال
أشهب : يصدق السيد مع يمينه ، لأنه
قال : أنت حر وعليك مائة ، لزمه
[ ص: 133 ] بخلاف
قوله للمرأة : أنت طالق ، وعليك مائة ، يلزم الطلاق دون المال ، وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه : فإن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد لإقراره أنه لم يبق له إلا القيمة ، أو معسرا ، لم يعتق من العبد شيء ، وقال
أشهب : ذلك سواء ، لأنها شهادة لنفسه بالقيمة ، لا يعتق شيء ، لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع القيمة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وهو أجود ، وعليه جميع الرواة ، قال
اللخمي : المعتق على ثلاثة أوجه : إن كان مع غيبة العبد ، صدق السيد لتعذر المكارة ، أو بحضرته فهو موضع الخلاف : إن ادعى أنه قال : أنت حر على أن عليك ، أما إن
قال : أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك ، فيترجح قول العبد : لم أرض بشيء ، لأن الأصل : عدم الرضا ، ويصدق السيد ، لأن الأصل : بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض .