( الفصل الثاني ) فيمن أبيح له التيمم
قال في الكتاب :
يتيمم الجنب ، والمحدث الحدث الأصغر ، وحكى
ابن المنذر عن
النخعي منع الجنب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
لنا عموم قوله تعالى : (
فلم تجدوا ماء ) الآية من غير تفصيل ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=10348360أنه عليه السلام رأى رجلا معتزلا لم يصل ، فقال له : يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ، فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء معي قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك ، ولأن التيمم إنما شرع لاستدراك مصلحة الوقت ، وهذا قدر مشترك فيه بين الصورتين .
[ ص: 345 ] وقال فيه أيضا : يتيمم الحاضر إذا فقد الماء ، وخشي فوات الوقت قبل الوصول إليه . قال
ابن القاسم : وكذلك المسجون ، وقال صاحب الطراز : في المسألتين ثلاثة أقوال : أحدهما ما مر ، والثاني : الإعادة بعد الوقت إذا وجد الماء ،
لمالك أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والثالث : أن الحاضر يطلب الماء ، وإن طلعت الشمس إلا أن يكون له عذر ،
لمالك أيضا في الموازية ، وهو قول
أبي حنيفة إنه
لا يتيمم حاضر إلا مريض ، أو محبوس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس : قال
ابن حبيب : الذي رجع إليه
مالك أن يعيد أبدا .
وجه المشهور عموم آية التيمم ، وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348361أنه عليه السلام لقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ، ويده ، ثم رد عليه السلام زاد أبو داود : قال عليه السلام : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ، فإذا شرع
التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام ، فالصلاة أولى ، وفي
أبي داود قال
أبو ذر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348362انتقلت بأهلي إلى الربذة ، فكنت أجنب ، وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة ، فأعلمت بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : الصعيد الطيب وضوء المسلم ، ولو لم يجد الماء عشر حجج . . قال
ابن يونس :
وأبو ذر انتقل للإقامة . حجة المنع أن آية التيمم وردت في المسافر ، والمريض ، وليس هذا منهما ، والقياس عليهما مدفوع بفارق غلبة عدم الماء في السفر ، وعجز المريض عن استعماله ، ولأن الوضوء عبادة شطرت في التيمم ، فوجب أن يكون السفر شرطا فيها قياسا على تشطير الصلاة بالقصر .
فرعان مرتبان :
الأول : قال صاحب الطراز : إذا قلنا يتيمم ، فآخر الوقت .
[ ص: 346 ] الثاني : إذا منعنا التيمم في الحضر ، فهل يشترط في السفر
مسافة القصر ؟ حكى
الباجي عن
ابن حبيب أن كل من قال بقصره على السفر رأى ذلك ، وقال القاضي : يجوز في أقل ما يصدق عليه سفر .