فرع في الكتاب : إذا
كاتب المسلم عبده النصراني وكاتب المكاتب عبدا له نصرانيا ، ثم أسلم الأسفل ، فلم تقع الكتابة وجهل ذلك حتى أديا جميعا فعتقا ، فولاء الأعلى لسيده ، ولا يرثه لاختلاف الدين ، ويرثه المسلمون ، ولو أسلم كان ميراثه لسيده ، وولاء الأسفل للسيد الأعلى ما دام سيده نصرانيا ، وإن ولد للمكاتب الأعلى بعد العتق ولد فبلغ وأسلم ومات ، فولاؤه لورثة مولى أبيه ، وأما إن أعتق عبدا مسلما ومات عن مال ورثه المسلمون ، لأنه لم يثبت له ولاؤه فيجره للسيد ، وإن تأخر إسلام العبد
[ ص: 191 ] بعد عتقه ، ورثه سيده أو ولده المسلم إن وجد لهذا المكاتب النصراني ، وكل من لا يرجع إلى النصراني من ولائه شيء إذا أسلم هو ، فليس لسيده الذي أعتقه .