فرع قال : إذا
أعتق حاملا من زوج حر ، فولاء جنينها للسيد ، لأنه المعتق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : ميراثه لأخيه ، قال
ابن يونس : قال
محمد : إذا أعتق أمته لحامل من العبد ، ووضعته بعد العتق ، ثم حملت بآخر ولدته : فميراث الولدين لمعتق الأب والأم يرثهما جميعا بالنسب ، فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث الأول مولى الأم ، والثاني مولى الأب .