فرع قال
اللخمي : إن
دبر العبد أمته بغير إذن سيده فأجاز أو إذنه فذلك انتزاع ، والولاء للسيد الأعلى ، ويعتق من رأس ماله ، والعتق معلق بحياة العبد ، ويحرم عليه وعلى السيد وطئها ، فإن لم يعلم حتى عتق العبد فعلى القول أن الولاء للعبد يكون يعتق من ثلثه ، والولاء له ، ويجوز له وطئها ، وإن دبر المعتق إلى أجل قبل قرب أجله بإذن سيده ، فهو انتزاع ، وهو عتق إلى أجل ، وإن قرب الأجل وامتنع نزع ماله فهو تدبير ، فإذا انقضى الأجل عتق بموته من ثلثه ، وإن دبرت أم الولد في صحته بإذنه فهو معتق إلى أجل من رأس مال السيد الأعلى ، والعتق معلق بحياتها ، أو في مرضه فهو مدبر معتق من ثلثها ، وأعتقت بعد موت سيدها ، ثم ماتت ، ثم مات المولى ، فولاؤه لولدها دون ولد سيدها ، فإن لم يكن فلولد سيدها ، لأن ولدها يرث بالنسب ، وولد السيد بالولاء ، وإن دبر المكاتب خير سيده بين الإجازة والرد ، وإن أجاز المكاتب من الوطء خوفا أن يعجز فيكون معتقه إلى أجل ، فلا يحل لواحد منهما ، فإن أديا كتابته كانت مدبره يعتق من ثلثه ، ولا يمنع عنها ، وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه رق فهو مدبر ،
[ ص: 193 ] لامتناع نزع ماله ، ويجوز له الوطء ، فإن مات عتقت من ثلثه ، وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان ، لأنه مات المعتق بعضه قبل تمام حريته وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء فيه للسيد الأسفل ، وإلا فمعتق إلى أجل ، والولاء للأعلى .