وفي الكتاب : إن
قال في صحته : أنت حر يوم أموت أو بعد موتي يسأل ، فإن أراد الوصية صدق ، أو التدبير صدق ، ومنع البيع . قال
ابن القاسم : هي وصية حتى يبين أنه أراد التدبير ، وقال
أشهب : إن قال هذا في غير إحداث الوصية لسفر امتثالا للسنة في الأمر بالوصية فهو تدبير إن قال ذلك في صحته .