وفي المنتقى : قال
ابن القاسم : إذا
كتب وصية فبدأ بعبد ثم قام ليشتغل ثم عاد فكتب : الآخر هذا فصل ويقدم الأول ، قال
المخزومي : إذا
دبر ثم [ ص: 220 ] أغمي عليه ، ثم أفاق فدبر آخر : يتحاصان ورآهما سواء ، وإن قال في مرضه : لأنه جعل الجميع في ثلثه ، بخلاف الإقرار بالبتل ، قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : إذا كان عليه دين بيع فيه المدبر الآخر فالآخر إن دبرهم مرتين ، قال
محمد :
المدبر في الصحة يقدم على كل وصية من عتق واجب ، أو زكاة أو بت في المرض وصداق المريض ، ويدخل فيما علم به الميت وما لم يعلم ، وفيما يبطل من إقرار بدين لوارث ، قال
ابن القاسم : وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم يعلم به بخلاف المبتل في المرض ، وزكاة يوصي بها ، قال
ابن القاسم : إذا اجتمع ما يدخل في الطارئ وما لا يدخل : قدم المدبر في الثلث الحاضر ، فإن لم يف كمل من الطارئ ، وقال
عبد الملك : يعتق في المالين بالحصص ، قال بعض فقهائنا : إذا بتل ودبر في المرض في فور واحد تحاصوا عند ضيق الثلث ، فما ناب المدبرين عتقوا فيه بالحصص أو المبتلين فبالقرعة ، قال
اللخمي : إذا بتلهم في كلمة أو نسقا بيعوا في الدين بالحصص وعتقوا بعد قضائه بالحصص ، وعن
ابن نافع : إذا
قال : رقيقي مدبرون ولا مال له غيرهم يقرع بينهم كالمبتلين في المرض ، فمن خرج عتق ورق الآخر ، وهو الصواب ; لأنه كله عتق بعد الموت ، وإذا
ضاق وللسيد دين على حاضر بيع بالنقد أو على غائب قريب الغيبة وهو حال استوى بالعتق حتى يقبض الدين ، أو بعيد الغيبة أو حاضر يقدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قبض الدين والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين ، فإن خرج عن أيديهم بيع ، قال
ابن القاسم : لا يعتق ، وقال
أصبغ : يعتق منه ، قال : وهو ظاهر المدونة والأول أقيس ; لأن البيع لا ينقضه الغرماء في الحي ، وإذا طرأ مال لم يعلم به نقض البيع إن كان في الثلث أو قريب الغيبة ، ويختلف في بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ، ولم ينظر ذلك المال كما تقدم لو علم به ، وإن بيع
[ ص: 221 ] المدبر ماله عند
ابن القاسم : لأنه بيع له ، وقال
يحيى : بغير مال ، قال : وهو الصواب إن لم يرج للسيد مال ، وإلا فعلى القول بأنه لا ينقض البيع متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال ، وعلى النقض يباع بماله ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن
دبر أمة فولدت أولادا فالقول ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له يباع للغرماء ، ولا ينتظر الأولاد ، فإن أتوا بعد ذلك نظر الدين ، فإن كان يحيط بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ، ويخير مشتريها بين الرد والتمسك ، فإن لم يحمل الثلث وبيده مال إن انتزع ، وكثرته حمله ، قال
ابن القاسم : لا تنتزع ويعتق منه ما حمل على أن ذلك بيده ، وقال
ابن وهب : ينزع ويعتق ، قال
مالك : فإن
دبره في صحته واستثنى ماله جاز ، وقال
ابن القاسم : ليستبد به بعد الموت . ويقوم بغير مال ، ويحسب ما في يده من مال سيده ، فإن
مات عن مدبرة في يدها أموال مختلفة : فيختلف في النحل ، والهبات - كما تقدم - والغلات ، والخراج ، والجنايات للورثة ، حملها الثلث أم لا ، ويكثر بها مال المعتق إن لم يحملها الثلث فيعتق فيه قولا واحدا ، وأما مهرها فقال
ابن القاسم : يقوم به وقيل الورثة ; لأنه ثمن نقص منافعها وبعض رقبتها ، والأول يرى حق الزوج فيه أو لأنه في معنى الهبة ، لأن كلا الزوجين يستمتع بصاحبه ، وما أغلب في حياة السيد أو بعد موته أو جني عليها في حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة ، وإنما يعتبر ما يحمل المدبر من مال سيده يوم ينظر فيه لا يوم الموت ، وإن كان لا يحمله ولم ينظر فيه حتى زاد بالخراج أضيف الخراج إليه ، كما يتضرر بالنقص ينتفع بالزيادة ، فإن تغيرت قيمة المدبر بزيادة حوالة سوق أو نقص بعيب فلا يعتق إلا ما حمله الثلث في الزيادة ، ويعتق جميعه في النقص ، وإن
ولدت المدبرة بعد موت السيد وقبل أن ينظر في الثلث قال
مالك : تقوم بولدها ، ويعتق منهما ما يحمله الثلث ، وإن كان الولد معها يوم الموت فمات والأم قبل النظر في ذلك يحمل الثلث الباقي منهما .