[ ص: 222 ] عتق جميعه : فإن
حاز الورثة بعد موت السيد المال لأنفسهم على وجه التصرف فيه ، والثلث يحمل العبد ، ثم هلك المال فمصيبته منهم ، ويعتق جميع العبد ، بخلاف إيقاف المال .
قال
محمد : وإن ترك أموالا مأمونة عتق بموت السيد قبل النظر والتقويم ، فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق . وفي المنتقى : إذا كان
للسيد مال حاضر ومال غائب ، ولم يف الحاضر بالمدبر قال
مالك : يوقف المدبر بماله وبما يخرج من خراجه ; لأن حريته متعلقة بالمالين ، فإن كان
له دين مؤجل لعشر سنين ونحوها : قال
ابن القاسم : يباع الدين بما يجوز بيعه بخلاف المال الغائب ; لتعذر ذلك فيه ، وإن كان الغريم معدما أو بعد غيبته سقط واعتبر غيره ، وفي الجواهر : والدين على غائب قريب ينتظر ، فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين ، فإن خرج من أيديهم بيع ، قال
ابن القاسم في العتبية : ما قضي من الدين دون ، قال
الشيخ أبو محمد : المعروف عن
مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان ; لأن عقد التدبير اقتضاه ، قال
اللخمي : وهو ظاهر الكتاب ، والأول أقيس .