صفحة جزء
فرع

قال ابن يونس : قال مالك : يجوز وطء المدبرة والموصى بعتقها ; لأنه لا يزيدها إلا خيرا فتصير تعتق من رأس المال ، ويمتنع في المكاتبة والمعتقة إلى أجل ، والمعتقة بعضها ، والمخدمة ، والمشتركة ; لتزلزل الملك في الجميع وتوقع العتق في حياة السيد بخلاف غيرهن لا يعتقن إلا بعد الوفاة وأم الولد لضعف الملك جدا ، ويجوز وطؤها لتأخر عتقها بعد الموت ، ويلاحظ فيهن شبه نكاح المتعة لتوقع العتق في الحياة وإبطال الحوز في الخدمة ، ويرد عليه عتق المستأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية