فرع
في المنتقى : إذا
أخرج المدبر غيره خير سيده ، فإن أسلمه أسلم إليه خدمته ; لتعلق التدبير بالرقبة ، ويقاصه من دينه لخراجه فإن أدى عند سيده رجع لسيده مدبرا ، وإن أفتكه سيده رجع أيضا ، وإن جنت حامل على رجل قال
ابن القاسم : يخير سيدها إذا وضعت ، فإن أسلمها بغير ولدها ولم يؤد حتى مات سيدها وخرجت هي وولدها من الثلث اتبعت بقية الأرش ، وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصص ، ويتبع ما عتق منها بحصته من ذلك ، ويخير الورثة في إسلام ما رق منها أو فداه بما عليه وإن مات السيد مدينا بيع منه ومن ولدها بقدر الدين ومنها خاصة بقدر الجناية ، فإن كان مدبرا فمات سيده ولا مال له غيره عتق ثلثه ، وقسم الجرح أثلاثا : ثلاثة على ما عتق والباقي على ما رق ، يخير الورثة فيه بين إعطاء ثلثي العقل وأمسكوا الثلثين أو أسلموه ، فإن كان على السيد دين مع الجناية : بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ، ويبدأ بالعقل ثم الدين ثم يعتق ثلث الباقي ، ويرق ثلثاه للورثة لتعلق الجناية بعين العبد والدين بذمة السيد ، وإن كان في ثلث سيده ما يحمله عتق كله وكانت الجناية دينا عليه ، وإن كان العقل ديته عتق له إذا لم يكن على سيده دين ; لأن تأثير الدين في بيع المدبر أقوى من الجناية ، لأن الدين ليس له غير ذمة السيد ، وليس له غير العبد ، والجناية تتعلق بالرقبة تارة وبالذمة تارة وبالخدمة
[ ص: 244 ] تارة فإن قتل سيده عمدا ففي الموازية : لا يعتق في ثلث مال ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء ; لأنه استعجل ما أجله الله ، فيؤخذ بنقيض قصده ، ولا يتبع لأن العبد فيما جنى أو أخطأ عتق في المال دون الدية ، لأنه لا يعجل بقتل الخطأ فمنع الدية لوجوبها عليه ، وإن جرح جنينا فأسلم لسيده ثم مات وعليه دين لا مال له غيره ، فقال الورثة : نسلمه للمجروح ، وقال صاحب الدين : أزيد على ذلك فهو أولى ويحط عن السيد قدر زيادة الغريم على دية الجرح فإن لم يرد لم يأخذ العبد ، والمجني عليه أولى به ; لأنه محل الجناية ، والدين في الذمة إلا أن يريد الغرماء فيعطى من ذلك الأرش للمجروح ويحط الزيادة عن السيد ويأخذ الغريم العبد ، وإذا جرح المدبر وله مال ، وامتنع سيده من فدائه فللمجروح أخذ مال المدبر في جرحه ، فإن وفى بقي المدبر لسيده ، وإلا استعمل المدبر فيما .