صفحة جزء
وفي [ ص: 245 ] الجلاب : إذا أسلم خدمته للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه عتق وبقيت الجناية في ذمته ; لأنه الجاني ، وقيل : لا شيء عليه لتوجه الجناية للخدمة أولا دون الرقبة ، فلا يتغير متعلقها ، وإذا جنى على واحد بعد واحد يتخرج فيه قول إن عزا المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته أو أسلمه بطل حقه من خدمته ، وإن جنى على سيده وبطلت خدمته بالتدبير ، واختدمه بالجناية ، وقامه من أجرتها بأرشها ، قاله ابن القاسم ، وقيل : لا يضمن لسيده أرش جنايته ; لأنه لو فداه من أجنبي لم يتبعه بما فداه ، وإن خرج السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه ، وإن قتله فلا ضمان عليه ; لأنه لو ضمن شيئا لأخذه فلا فائدة فيه ، وإن قتل المدبر سيده عمدا بطل تدبيره ; لأنه أراد أن يعجل ما أجله الله فيؤاخذ بنقيض قصده كالوارث أو خطأ لم يبطل تدبيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية