النظر الثاني : في
أحكام الكتابة :
وهي مندوب إليها ، وقاله الأئمة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وأهل الظاهر ; لأنها سبب العتق ، والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ، ولأنه عقد حظر لبيعه ماله بماله ، وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الآية إلى الندب عن الوجوب الذي تمسكوا به ، ويكره عند ( ش ) في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ، ويستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ; لأنه يحصل ، قال
اللخمي :
الكتابة أربعة : مندوبة ، ومباحة من وجه ، ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء ، والوجه الذي يؤدي منه فكتابة الدين على مثال
[ ص: 273 ] الخراج والسعي من وجه جائز مندوب ، وعلى أكثر من الخراج بالشيء الكثير رخصة ، ومباحة من جهة الحصر ، ومندوبة لما فيها من العتق ، ومكروهة في الشرير ; لأنه يتسلط عن الناس بحريته ، ومحرمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها .