فرع
في المقدمات : عن
مالك : لك إجبار عبدك على الكتابة . وهو ظاهر المدونة ، لأنه جعل لك أن تعتقه على مال تجعله عليه بعد العتق والكتابة أولى ، وهو ظاهر قول
ابن القاسم في كتاب المكاتب ، لأنه جعل له أن يكاتبه على نفسه ، وعلى عبد غائب ، ولزم الغائب مخالفة قوله في كتاب العتق في قوله : إذا قلت : أنت حر وعليك كذا : إن ذلك بخيرة العبد ، وقيل :
ليس للسيد أن يجبر عبده ، لقوله تعالى : (
والذين يبتغون الكتاب ) فجعلها منوطة بخيرتهم ، ولأن السيد يتهم على إسقاط نفقته ، وقال ( ش ) وجوابه : أن للسيد أن يؤجره سنين ويجبره على ذلك بغير عتق فأولى مع العتق ، ولأن العتق حق لله تعالى فيجبر عليه ، قال
ابن يونس : عدم الإجبار قاله
أشهب وابن القاسم ، قال
اللخمي : له جبره على مثل الخراج ونحوه ، ولا يجبره في الزيادة الكثيرة ; لأنه ضرر به ويذهب سعيه باطلا .