فرع
في الكتاب :
المكاتب كالرقيق في الميراث والشهادة والحدود ، وغيرها
[ ص: 275 ] حتى يؤدي أو يعجز وقاله الأئمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى قدر قيمته عتق ، وضمن الباقي بعد عتقه ، وعن
علي - رضي الله عنه - : إذا أدى نصف ما عليه وأتبع بالباقي . لنا : قوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349831المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم ) .
فرع
في الكتاب :
ولد المكاتب من أمته وولد المكاتبة بعد الكتابة بمنزلتهما يرق برقهما ، ويعتق بعتقهما ، وإن شرط في الكتابة أو العتق الجنين : بطل الشرط دون العقد ، كما لو شرط الوطء بعد العتق ; لأن الولد كالجزء منها فيتبعها .
فرع
في الكتاب : يجوز
كتابة جماعة كتابة واحدة ، وعند ( ش ) قولان ، ووافقنا ( ح ) لنا : قوله تعالى : (
فكاتبوهم ) الآية ، وهي عامة من غير تفصيل ، ولأن البدل معلوم والعقل بالتفصيل ، كما لو باعهم في عقد واحد . احتجوا : بأنه لما كان العامل متعددا صارت في معنى الصفقات ، والجهل بكل صفقة يجب فسادها ، كما لو باعهم لثلاثة من غير تفصيل ، لكل واحد عقل فإن العقل يفسد ، ولأن ما يلزم كل واحد مجهول فلا يدري بما كوتب .
والجواب عن الأول : أن السيد واحد وهو المعتق البائع مال نفسه بمال نفسه ولذلك جبرهم على الكتابة على الصحيح ، ولأنه لو باع من ثلاثة دارا وأحدث بثمن واحد فإنه يجوز وإن كاتب صفقات ، ولو باع ثلاثة أعبد مستوية من ثلاثة جاز عندنا ، أو مختلفة وتراضوا بتسمية على كل عبد منهم لكل واحد فإنه يجوز ، نقله
ابن القصار ، مع أن الفرق أن
الكتابة يعتق فيها بالكتابة [ ص: 276 ] الفاسدة فيعتق بالمجهول ، ولأن مقصوده المبايعة بالثمن ففسد بالجهالة ، ومقصود الكتابة العتق فلا يضر بالجهل كالإنكاح والخلع .
والجواب عن الثاني : أنه يوزع بقدر القوة .