فرع
قال
اللخمي : له
إعطاء كتابته من خراجه من ربح تجارته وهباته ونحو ذلك ، فإن كان صانعا يحتاج لرأس مال فلا يقضي إلا من الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة ، وإن نقص رأس المال لا يؤدي من الربح حتى يجيز الوضيعة ، وإن
وهب هبة وقصد الواهب أن يوفي منها كتابته جعلها للكتابة ، وإن لم يقصد الواهب شيئا خير بين الكتابة وغيرها .
فرع
في الكتاب : ليس له
التزوج وإن رآه نظرا أو يسافر بغير إذنك فيبدل إبطال كتابته ففعل فذلك الإمام ، لتعلق حق الله تعالى بالعتق ، قال
ربيعة : ليس لك
فسخ الكتابة في بعيد السفر إلا بالإمام ليجتهد في كونه بعيدا أم لا ، وإن تزوج فرق بينهما وانتزع ما أعطاه منها ، قال
اللخمي : أما إن كان صانعا أو تاجرا قبل الكتابة فلك منعه ; لأن مقصودك أن يوفيك من الذي حدث به عادته ، فإن بارت الصناعة أو التجارة واحتاج للسفر فلك منعه إلا أن يأتي بحميل بالأداء من الباقي من كتابته أو قيمته ، وإن كان شأنه الكسب بالسفر قبل الكتابة لم يمنعه ولا يلزمه حميل ، وإن أحب السفر إلى موضع يحل النجم قبل رجوعه منع ، وإن كان يسود قبل ذلك وهو مبهم فتعدى ويج هنالك منع .