صفحة جزء
[ ص: 287 ] فرع

في الكتاب : يتبعه ماله من رقيق ، وعرض ، وعين ، ودين لئلا يتعذر الوفاء بالكتابة ، وليس له أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه عند العقد فهو لك ، ولا يتبعه ولد متقدم وإن كتمه ; لأنه ملكك ولم يتناوله العقد ، ولا حمل أمته ولا أمة تبع له ; لأنها ماله ، ولأنه إذا فلس أخذ ماله دون ولده ، وكذلك البيع ، وقال ابن يونس : والمكاتبة إذا كوتبت حاملا تبعها ولدها ، قال محمد : وإن كاتب عبده عليه وعلى أم ولده كتابة واحدة أو مفترقين جاز ، ويحرم على المكاتب أمته ; لأنها ، وولاؤها للسيد وإن مات المكاتب بيعت وحدها ; لأنها في عقد الكتابة ، وإن ترك وفاءه عتقت فيه ، وأتبعها ولدها منه ، وإن تزوجها المكاتب بعد أن كاتبها السيد فلا يرجع عليها السيد ولا الولد بما أدى عنها من مال زوجها الميت ، قال اللخمي : إن كان له مال فكتمه : قال : مالك للعبد ، والأحسن أن يكون للسيد إن ظن أن السيد لو علم به لا ينزعه قبل الكتابة ثم يكاتبه ، وإن علم أنه يتركه في يده ويزيد في كتابته ويعلم بذلك قبل أن يؤدي الكتابة فإن رضي العبد بتلك الزيادة وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال ، وإن أشكل الأمر صدق العبد فيما يقوله من ذلك .

فرع

في الكتاب : إن أعانه قوم بمال يؤدي منه كتابته وفضلت فضلة ردها عليهم بالحصص إن قصدوا فك رقبته لا الصدقة عليه ، وإن عجز لم يرد عليه مع قبضه منه قبل العجز من كسب أو صدقة عليه فإن أعانوه لفك الرقبة فلم يفك بالكتابة رجع كل بما أعطى إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له ، وإن أعانوه صدقته لا على الفكاك فعجز ، حل لك ذلك قال ابن يونس : قال أشهب : إن أعانوه على الفكاك وعجز فعرفهم رده عليهم ، وإن لم يعرفهم جعله في مكاتبين ، أو في رقاب ; لأن مقصود الدافع قربة العتق ، قال سحنون : إن لم يعرفهم وقف [ ص: 288 ] المال بيده أبدا ; لأنهم إنما قصدوا الإحسان إليه خاصة ، وهذا المال كالوديعة ، قيل : يعمل صاحبها ويتصدق بها ، فإن قالوا : أردنا فكاك الرقبة ، وقال السيد : بل الصدقة حمل على عرف البلد ، فإن كان معهم صدقوا مع أيمانهم ، قال اللخمي : إذا كان الحكم رد الفضلة وأخذ المال من رجلين ولم يدر أيهما هي تحاصا من فكاك الفضل فإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبه أعطى أولا أو آخرا ، وإن أعطاه ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد ، إلا أن يكون فقيرا ، وإن فضلت في يد العبد جاز له حبسها إن كان ممن يجوز له الزكاة ، وإن أخذ مالين وفي كل منهما كفاف أمر أن يؤدي من الأول ، ويرد الثاني ، فإن أدى من الثاني خير الأول بين أخذ ماله بعينه ، أو يدفعه للثاني ويبقى له الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية