[ ص: 290 ] فرع
في الكتاب : يمتنع
وطؤها ، فإن فعلت درئ الحد بالشبهة أكرهتها أم لا ، ويعاقب إلا أن يعذر بالجهل ، ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته ، وإن أكرهها فما نقصها ، وعلى الأجنبي أرشها بكل حال إذ قد يعجز فترجع معيبة لسيدها ،
وهي بعد وطء سيدها على كتابتها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد ، وتمضي على كتابتها ، وإن جنى على جنينها ففيه ما في جنين الحرة ، موروث على فرائض الله تعالى ; لأنه من السيد كجنين أم الولد ، قال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما ينقصها إذا كانت بكرا ، ولها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد ، ولها مال كثير وقوة على السعي ، قال
مالك : وإن اختارت الكتابة فنفقتها على سيدها في الحمل ما دامت حاملا كالمبتوتة فإنه ينفق عليها حتى تعجز .