فرع
في الكتاب : إذا
ولدت بنتا ، وابنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها جاز ، وبيعت الأم مع السفلى ، وبيعت السفلى ولو ولدت السفلى فولدها حر ولا يخرج من الكتابة ، وتسعى هي معهم إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها إلى السيد ويحط عنهم حصتها ، وتصير حينئذ أم ولد لك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه ، قال
ابن يونس : وإن كان في قوتها ممن يرجى نجاتهم بها ، ويخاف عليهم إذا رضوا بإجارتها العجز امتنع إذ ليس لهم أن يرقوا أنفسهم ، وقال بعض الرواة : يمتنع وإن رضوا ورضيت ، وإن كانت قوتهم مثل قوتها ; لأن حالهم قد يتغير ويبقى معهم إن عتقوا عتقه ، وإن عجزوا كانت أم ولد ، ويعرف ما يخصها من الكتابة بأن يعرف كم يلزمها حين بلغت السعي أن لو كانت هكذا يوم عقد الكتابة فيحط عنهم قدر ذلك على القول بجواز ذلك ، قال
محمد : وإذا
كاتب [ ص: 291 ] المكاتب أمته بإذن السيد ، ثم وطئها المكاتب فحملت فلا خيار لها في التعجيز وإن أدت عتقت وولدها ، وإن أدى المكاتب قبلها عتق مع ولدها وسعت فيما بقي عليها إن شاءت ، أو عجزت نفسها وبقيت أم ولد ، وإن مات في كتابته قبل خروجها وترك وفاء كتابته عتقت مع ولدها ، وإن بلغ الولد قبل عتقها سعى مع أقربهما عتقا وعتق ، وإن كان معه ما يؤدي عن أبويه أخذ من ماله ما يؤدي عنهما وعتقوا ، وإن
ماتت هي أولا وتركت مالا أخذ المكاتب من مالها ما بقي عليه ، وعتق هو وولدها ، وورث الولد ما بقي من مالها فإن لم يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيه ، وإن لم يدع شيئا فإن أدى عتق ، فإن كان سيد المكاتب هو الذي وطئ هذه المكاتبة فحملت ، قال
ابن القاسم : لها الخيار في تعجيز نفسها وتكون أم ولد للسيد الواطئ ويغرم قيمتها للمكاتب ولا شيء عليه في الولد ، وليس للسيد أن يحسب بالقيمة المكاتبة في كتابتها إلا أن يشاء المكاتب ، وإن اختار البقاء على الكتابة غرم قيمتها يوم وطئها قيمة أمة توقف خيفة أن يعدم الواطئ عند العجز ، وولده حر مكانه ، وإن أدت عتقت وأخذ الواطئ القيمة أو عجزت فالقيمة لسيدها المكاتب ، وهي أم ولد السيد الواطئ ، وإن ماتت قبل الأداء فالقيمة لسيدها المكاتب ، وعنه إن ماتت قبل الأداء أخذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد فدفعت للمكاتب ، ورجع باقيها للواطئ ، وإن اشتريت أمة فأولدتها فاستحقت لأنها مكاتبة غرمت قيمة الولد ويأخذه السيد ، ويحسب لأمته من آخر كتابتها ; لأن هذه ترجع لرق الكتابة ، ولا تكون أم ولد الواطئ فولدها بمنزلتها ، فلذلك غرم الأب قيمته ولولا السنة التي جرت بحريته لكان مكاتبا مع أمه ، وإنما فداه أبوه عن الكتابة ; لأنه لو تأخر الحكم عن الأب حتى أدت الأم الكتابة وعتقت لم يكن عليك قيمة ،
ومن وطئ مكاتبة ابنه : قال
ابن القاسم : إن حملت خيرت بين أم الولد
[ ص: 292 ] والكتابة ، فإن ولدت عتقت ، أو عجزت قومت عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ليس له نقل الولاء إلا بعجز ، وإذا عجزت خير الابن في تقويمها على أبيه ، والمعروف لأصحابنا لا بد أن يقومها عليه ; لأنها أم ولد له ، قال
ابن القاسم : إن اختارت البقاء على الكتابة وقفت القيمة ، أو عجزت أخذها الابن وصارت أم الولد ، وإن جنى عليها قبل عجزها ما يبقى عقله بعتقها عتقت ورجعت القيمة إلى الواطئ ، وإلا بيعت فيما بقي عليها ، فإن أدت عتقت أو عجزت حوصص واطؤها بما أخذ سيدها من ثمن خدمتها فيما عليه من القيمة ، وإن أصابها ذلك بأمر سماوي ثم عجز أخذ الابن القيمة بالإحصاص .