فرع
في الكتاب : إذا
كاتبته وعليك دين وعليه جناية فقيم عليه بذلك الآن ، فقال : أؤدي عقل الجناية والدين وثبت الكتابة ، فذلك له ، وإن
كاتب أمته وعليه دين يغترقها فولدت في كتابتها ، فللغرماء رد ذلك ، ويردها الدين وولدها إلا أن تكون في ثمن الكتابة إن بيعت بنقد مثل الدين ، فلا تفسخ الكتابة ، وتباع الكتابة ، وإن فلس بدين حدث بعد الكتابة لم يكن للغرماء غير بيع الكتابة لتأخر الدين عن سبب العتق .
فرع
في الكتاب : إن
أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعا ، ولا يفرقا كعقد الحمالة رضيا أم كرها ، وكذلك إن
أسلم ولد مكاتبه والمكاتب نصراني بيعت كتابتهما .
[ ص: 298 ] فرع
قال : إذا غنمتما مكاتبا لمسلم أو ذمي إليه أو اسدئك الله إن عرف سيده غاب أو حضر ، ولا يقسم توفية بعقد الكتابة ، وإن لم يعرف بيعت كتابته في المغنم ، وتؤدى لمن صار إليه فيعتق وولاؤه للمسلمين ، فإن رق لمن صار إليه كالبيع ، في النكت : إن أتى سيده المجهول وقد قبض المشتري بعض الكتابة فأحب افتكاكه قاصص المشتري فيما قبض ، ولا يبدأ في هذا الموضع المكاتب بالتخيير فيقال : أد وإلا عجزت ; لأنه لم يقسم على أنه عبد ، وإنما بيعت الكتابة ، ويخير إن قسم على أنه عبد ثم علم أنه مكاتب ، وامتنع سيده فيقال له : أد ما اشتراك به المشتري وإلا عجزت . فإن عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا وافتكاكه كما إذا جنى .