فرع
في الكتاب : إن
أوصى بمكاتبه أو بما عليه : أو
أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل من قيمة المكاتبة أو قيمة الرقبة ، على أنه عبد مكاتب في أدائه وجزائه ، كما لو قتل ، وقال أكثر الرواة : لا ينظر إلى قيمة الكتابة بل الكتابة أي : ذلك حمل الثلث جازت الوصية ، إذا وهب المريض نجما للمكاتب أو تصدق أو
[ ص: 307 ] أوصى له به ثم مات قوم ذلك النجم مع بقية النجوم بالنقد بقدر آجالها ، فيقدر حصة النجم منهما فيعتق الآن في رقبته ، ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله في الثلث وإلا خير الوارث بين إجازة ذلك ، أو بتل محمل الثلث ، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما أعتق منه لا من النجم المعين ; لأن الوصية قد حالت عن وجههما لامتناع الوارث : قال
ابن يونس : إنما جعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو ما قابله من الرقبة ، كما لو أوصى له بجميع الكتابة بأن ينظر ما قيمة النجم فإن كان الربع فمقابله من الرقبة ، فينظر لقيمة الربع الرقبة وقيمة النجم ، قال
أشهب : فإن لم يكن للسيد مال غير المكاتب ، وقد أدى له بالنجم الأول فسخ الوارث عليه ، فإن خرجت قيمته من قيمة باقي الكتابة من الثلث جاز على الوارث وضع النجم بعينه ، وإلا عتق منه محمله ، ووضع عنه بقدر ما يحمل الثلث فإن عجز عتق منه بقدر ذلك ، ولا يخير الوارث في ذلك ، لقدرتهم على منع سائر الكتابة ، ويخير ، قال
مالك : وإن وهب الصحيح نصف الكتابة يعجز فله نصف الرقبة في البيع ، وكذلك بقية الأجزاء ، وقال
ابن القاسم : بل جميع الرقبة للواهب كهبة ذلك للمكاتب ، قال
ابن القاسم : إن وهبه نجما شاركه في النجوم كلها بقدر ذلك كبيعه ، فإنه يكون للمشتري خمس كل نجم إن كانت خمسة ، وإن عجز فله من الرقبة الخمس ، قال
محمد : كان ذلك في صحة السيد أم لا : وإن وهبه نجما بعينه في صحته فلا يكون له شيء من الرقبة وإن عجز ; لأنه وهبه مالا ، قال
محمد : وإن أوصى بنجم بعينه لرجل فعجز فله حصته من الرقبة ، والفرق بين الصحة والوصية : أنه في الوصية أشرك بينه وبين الورثة على قدر ما أوصى له من نفسه أو لرجل ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، والصحيح إنما أعطي مالا فإن اقتضى الموصى له ذلك النجم المعين أو بعضه ثم عجز وقيمته من بقية النجوم نصف الكتابة ، فله نصف نصف رقبة العبد ، ولا يرد مما أخذ شيئا ، قاله
أشهب ، وقال
ابن القاسم إن رد ما أخذ العبد رجع نصيبه في رقبة العبد ، وإن لم يرد كان العبد للورثة ، قال : والأول هو الصواب ، وإن لم يقبض الموصى له النجم حتى
[ ص: 308 ] مات المكاتب وترك مالا كثيرا أخذ صاحب النجم نجمه والورثة نجومهم على عدد المال لا على عدد القيمة ; لأن النجوم قد حلت بموته ، واستوى المتقدم والمتأخر فما فضل بعد ذلك بين الورثة وبين صاحب النجم نصفين بقدر ما كان يقع له من رقبة العبد لو عجز ، وإن لم يترك ما يفي بالكتابة حاص الموصى له والوارث في ذلك بالعدد لا قيم الأنجم ، قال
ابن القاسم : إن قال الوارث : أدفع لك نجما كما أوصى ، وامتنع لك به الموصى له ، لعله يعجز فيكون له في الرقبة حق قدم الموصي له إن لم يحل النجم ، وإلا قدم الوارث ، قال
محمد : إن أوصى بالنجم الأول ثم بالثاني لآخر ، وخرج المكاتب من الثلث عجز ، فللأول من رقبته بقدر فضل قيمة نجمه على الثاني ، وللثاني بقدر قيمة نجمه ، فإن قبض الأول نجمه ، ثم عجز قبل قبض الثاني فرقبته بينهما على ما تقدم ، والأول ما أقبض ، ولا يرجع عليه الثاني بشيء ، وإن كان ثم نجم ثالث للورثة فقبض صاحب النجمين نجميه ، ثم عجز فالعبد بينهما وبين الورثة على قدر قيمة النجم الأول والثاني ، ولا يرجع الورثة عليهما بشيء ، وعن
ابن القاسم : إن ردا ما أخذا للمكاتب رجعا فيه بأنصبائهما ، وإلا فنصيبه منه للورثة ، قال : والصواب : ما تقدم فإن أوصى بالنجم الأخير قبل أن ينادى من الكتابة شيء فأخذ الورثة نجومهم وسلموا المكاتب للموصى له فعجز فرقبته له وللورثة بقدر قيمة نجمه من قيمة نجومهم ; لأنهم كانوا فيه شركاء بخلاف أن لو كان السيد أخذ نجوما إلا النجم الآخر ، فينقد له فعجز ، والرقبة كلها لهم ، وكأنه أوصى له بجميع الكتابة إذا كان ما بقي عليه لم يعتق لأجله ، ولا شركة لأحد فيه .