صفحة جزء
تفريع

قال ابن يونس : قال محمد : إذا كان معه أب أو أخ في الكتابة وترك أم ولد لا ولد معهما : قال ابن القاسم : رقت للأب أو الأخ ، وعن ابن القاسم : إن مات عن أم ولد منها أو من غيرها ، وترك مالا عتقوا به ، ولا يرجعون عليها بشيء ، وإن لم يترك مالا فسعوا لهم فعتقت بأدائهم كانوا ولدها أم لا ، ولا يرجعون عليها ، قال مالك : على النجوم إلى أن يبلغ السعي أو يترك ولدا فيمن يسعى فدفع المال إليهم ، فإن لم يقووا ومعهم أم ولد للأب دفع إليها المال ، إن لم يكن فيه وفاء وهي مأمونة قوية على السعي وإلا فإن كان في المال مع ثمنها إن بيعت كفاف الكتابة بيعت وردت الكتابة وعتق الولد ، أو يكون في ثمنها ما يؤدي إلى بلوغ الولد السعي فإن لم يكن ذلك رقوا جميعا ، وقال أشهب : إذا مات وترك مالا يدفع للولد وغيره من قريب أو أجنبي في كتابة واحدة إن كانوا مأمونين ، وليس ذلك [ ص: 315 ] كالدين الثابت يحل بالموت ، وهم كانوا يرتقبون بالموت وماله فأخوه يضعفهم ، وإن لم يكونوا مأمونين لم يتعجله السيد أيضا ، ويدفع لأمين يؤديه إلى السيد على أداء النجوم ، قال محمد : فإن ارتد وقتل على ردته ومعه في الكتابة ولده وأم ولده وترك وفاء الكتابة وفضلة عتق بذلك ولده ، والفاضل للسيد ، ولا يرثه الولد لاختلاف الدين ، ولا يرجع السيد عليهم بشيء من مال الأب ; لأن الأب لا يرجع ، ويرجع على الأجنبيين ; لأن السيد ورثه بالرق ، واختلف قول مالك فيمن لا يرجع عليه المكاتب من قرابته إذا ادعى عنه ، فعنه : لا يتبع كل ذي رحم منه ، وعنه : كل ذي رحم يتوارثون بها ، وعنه : يختص ذلك بالولد ، والإخوة ، والوالد ، ومنشأ الخلاف : من هو الذي يعتق عليه إذا ملكه ، واختلف فيمن يرثه ممن معه في الكتابة ، فقيل : لا يرثه إلا من يعتق على الحر ، قاله ابن القاسم ، وعنه : بمن يورث الحر من عم وغيره من نساء أو رجال ، وقول مالك الأول أن امرأته ترثه ورجع إلى أنها لا ترثه ويعتق فيما ترك ، ولا يتبع لشيء استحسانا ، كمن فدى زوجته من العدو وهو يعرفها فلا يرجع عليها ; لأنه فدى منافعه ، وقال عبد الملك : لا ترثه ولا يرثها ولا يرجع أحدهما على الآخر ، وقال ابن نافع : لا يرث المكاتب أحد إلا الولد ، قال ابن القاسم : إن لم يكن مع الأجنبي ولد ، ولا ولد للميت أتبعه السيد بجميع ما أخذ من باقي الكتابة من مال الميت ، يحط عنه بموت الميت شيء ، ويتمادى منه على النجوم إن كان قبضها هو قبل محلها ، فإن كان معه ولد لم يتبعه إلا بنصف ما أدى من مال أبيه إن كانت الكتابة بينهما نصفين ; لأنه الذي كان يتبعه به أبوه ، قال عبد الملك : إن مات أحدهم لم يسقط عن الباقين شيء ، وإن استحق أحدهم سقط عن الباقين جهته على العدد ، إن كانوا أربعة ، سقط ربع الكتابة ، وفيه خلاف ، قال اللخمي : إن مات عن مال لا وفاء فيه ففي سعي من معه ثلاثة أقوال ، قول ابن القاسم المتقدم ، وقال أشهب : يسعى من معه وإن كان أخا أو أجنبيا ، وقال ربيعة : [ ص: 316 ] السيد أحق به من الولد وغيره ، وإذا كان السيد أخذه على قول مالك إذا لم يترك ولدا فيختلف : هل يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم ؟ قال ابن القاسم : يحسب من أولها ، وهو الذي لا اختار من آخرها ولا من وسطها ، وإنما ينظر إلى المتروك إن كان هو الذي ينوبه من الكتابة أخذه عن الميت ، وعلى الحي السعي فيما عليه مما ينوبه من الكتابة فإن عجز فلا يعجل عليه بفسخ الكتابة ، ويحاسبه بما تركه الميت ، كما لو كان حيا يعجز عما ينوبه أخذ من يد صاحبه ذلك النجم وأدى عنهما ، وإن لم يكن فيما تركه وفاء بما ينوبه سعى هذا فيما ينوبه وحوسب السيد بما خلفه عن أول نجومه فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف أخذ حينئذ الحي بالأداء عنه ، وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا الباقي خاصة ; لأنه لو خلف وفاء عتق فيه ، ومن حق السيد أن يبدأ بما ينوبه ، فإذا لم يبق إلا ما يوفي به الثاني فما خلفه الميت مما ينوبه عتق ; لأن الحمالة وإن حلت بالموت فإن التعجيل والأخذ بها من حق السيد ، فله أن يقول : إنما آخذ مما ينوبك الآن ، ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا أن يعجز ، واختلف إذا قتل بالردة ، قال ابن القاسم : يعتق الولد فيه ولا يتبع بما ينوبه ، وعنه : سعي الولد فيما عليه ، ولا يعتق فيما ترك أبوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية