[ ص: 5 ] كتاب الجنايات
وهي سبعة : البغي ، والردة ، والزنا ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والشرب . وأصلها من الجني ، كأن من فعل أحدها فقد استثمر أخلاقه كما تجنى الثمرة من الشجرة .
الجناية الأولى
في البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم
النظر الأول : في صفاتهم
وأصلها لغة : الطلب ، قال الله تعالى : (
ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ) أي : ما نطلب . وفي الجواهر :
خصصه الشرع ببعض موارده ، وهو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه ، أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل . ووافقنا الأئمة على هذا التفسير ، غير أنهم نصوا على
[ ص: 6 ] اشتراط الكثرة المحوجة للجيش ، وأن العشرة ونحوها قطاع الطريق ; لأن
ابن ملجم لما جرح
عليا - رضي الله عنه - قال
للحسن : إن برئت رأيت رأيي ، وإن مت فلا تمثلوا به ، فلم يثبت لفعله حكم البغاة . واشترطوا التأويل مع الكثرة والخروج على الإمام ، فجعلوا الشروط ثلاثة ، واختلفوا في
الخوارج المكفرين لكثير من الصحابة المستحلين دماء المسلمين وأموالهم ، فقال : ( ش ) و ( ح ) . ( ومتأخرو الجنايات هم : بغاة ،
ولمالك في تكفيرهم قولان ، فعلى تكفيرهم يكونون بغاة ) .