الحكم الرابع : في جنايته . ففي النوادر : جعله
ابن القاسم مرة كالمسلم إذا رجع ، ومرة جعله كالنصراني ورجع للأول ، وذلك فيما
جرح أو جنى على عبد أو سرق أو قذف ، فيجري مجرى المسلم إذا رجع ، وإلا قتل ، ولا يقام ذلك عليه إلا الفدية ، وإن قتل حرا ، وهرب لدار الحرب لم يكن لولاة المقتول من ماله شيء . وإن قتل عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله . وقال
أشهب : لولاة المسلم الدية من ماله إن شاءوا أو يصبروا حتى يقتلوه . وعن
ابن القاسم : إن
قتل مسلما خطأ فديته في بيت المال ; لأن بيت المال يرثه ، وإن
قتل نصرانيا أو جرحه اقتص منه - لأنه دونه - أو جرح مسلما لم يقتص منه ، وإن قتله قتل به . قال
محمد : إن قتل مسلما عبدا لا أعجل القصاص
[ ص: 46 ] حتى أستتيبه . فإن لم يتب ، وقتل سقط عنه ذلك ، إلا الفرية ; لأنها حق ذمي ، وإن تاب اقتص منه ; لأنه إذا لم يتب مستحق للردة . وإن قتل عبدا أو نصرانيا عمدا ، فذلك في ماله : قتل ، أو تاب . فإن
قتل المرتد أحدا عمدا : قال
ابن القاسم : ديته في ماله دية أهل الدين الذي ارتد إليه ; لأنها سواء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يلزمه إلا الأدب ; لأنه مباح الدم ، وإنما افتات على الإمام ، فإن
قتل مسلما بدار الحرب ، أو قذفه ، أو زنى ، ثم يؤسر فلم يتب ، يقتل ويسقط القذف ، وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار الحرب كالحربي . ومن وجد معه ماله بعينه أخذه وإلا لم يتبعه وإن كان مليا . قال
محمد : إن قتل قبل أن يرتد جلد مائة وحبس .