[ ص: 88 ] الطرف الرابع :
التغريب . وأصله : قوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349867الثيب بالثيب رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ) . وفي الكتاب : لا
تغرب النساء والعبيد ، وينفى الحر في الزنا ، ويبقى في الموضع الذي ينفى إليه سنة . وفي الحرابة حتى تعرف توبته . ووافقنا ( ح )
وأحمد ، وقال ( ش ) : تغرب النساء . وله في الإماء والعبيد قولان . لنا : ما في الصحيحين : قال - عليه السلام - لما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال - عليه السلام - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349876إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) . ولو كان تغريب لذكره - عليه السلام - لأن جوابه تمهيد قاعدة ، وتأسيس لحكم ، لا يترك من شأنه شيئا . وفي النساء معهن قوله تعالى : (
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، ولم يذكر تغريبا . أجمعنا على تخصيصه بالمحصن من الأحرار ، بقي حجة في غيره ، ولأن التغريب في الرجل ; لينقطع عن معاشه ، وتلحقه الذلة بغير بلده . والمرأة لا معيشة لها ، ويجب حفظها وضبطها عن الفساد ، وفي تغريبها إعانة على فسادها وتعريضها للزنا . وفي الرقيق حقوق السادات في الخدمة : فيتأذى بالتغريب غير الجاني . احتجوا بحديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349877البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )
[ ص: 89 ] وهو عام . والجواب : أنه مخصوص بما ذكرنا ، ولأن المرأة إن غربت مع محرم غرب من ليس بزان ، أو مع غير ذي محرم خولف قوله - عليه السلام - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349878لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) ، ومنع ( ح ) التغريب مطلقا . لنا عليه الحديث المتقدم . احتج بأن القرآن أثبت الحدود بغير تغريب ، فلو ثبت التغريب بالسنة ، لكان زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن بالسنة غير جائز . والجواب : منع أن الزيادة نسخ ، وفي النكت : إنما فرق بين الزنا والحرابة ; لأن المحارب جاهر بالظلم ، وعظم ضرره ، فاشترطت توبته بخلاف الزاني . وتحسب السنة من يوم حبس ، ونفقة حمله ، وحمل المحارب وحسبهما على أنفسهما ، فإن أعدما فبيت المال . قال
ابن يونس : قال
مالك : كان ينفى عندنا إلى
فدك وخيبر ، ونفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين ، قال ( وهو رأي ) قال
محمد : إلى الموضع القريب ، ولا يحبس ، ويترك اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش . وقال
اللخمي : كل من فيه بقية رق كأم الولد ونحوها . وفي المنتقى عن
مالك : ينفى من
مصر إلى
الحجاز ، قال
ابن القاسم : من
مصر إلى
أسوان ، ودون ذلك حيث يثبت له حكم الاغتراب . ولا يكثر البعد ; لئلا يتعذر وصول منفعة ماله وأهله إليه ، ويكتب إلى والي البلد بسجنه سنة عنده ، ويؤرخ يوم سجنه . قاله
ابن القاسم : وفي الجواهر : إن
عاد المغرب ، أخرجناه ثانيا .