الفصل الرابع
في
التعريض بالنفي
في الكتاب :
قال لعربي يا فارسي ، أو نحوه ، حد ، أو قال : يا ابن الأقطع ، واختلف عن
مالك في
القائل لبربري أو رومي : يا حبشي ، هل عليه الحد أم لا ؟ . قال
ابن القاسم : وأرى عدم الحد ، إلا أن يقول له : يا ابن الأسود ، وليس في آبائه أسود . وإن
قال لفارسي : يا عربي ، لم يحد ،
أو لعربي : يا فارسي : أو لمصري يا يماني ، أو لعبسي : يا كلبي ، حد ; لأن العرب تنسب إلى آبائها ، وهذا نفي
[ ص: 101 ] لها ، أو
قال : يا ابن الأعجمي ، وليس أحد من آبائه كذلك ، حد ، أو
يا ابن الحجام أو الخياط ، وهو من العرب ، جلد الحد ، إلا أن يكون في آبائه ، أو من الموالي ، حلف : ما أراد قطع نسبه ; لأن هذه الصفات في الموالي أكثر من العرب . ويا
ابن المطوق ، يعني : الراية التي تجعل في الأعناق ، لا يحد في الموالي دون الأعراب ; لأن هذه الأعمال أعمال الموالي . وإن
قال : يا يهودي ، لم يحد ، بخلاف يا ابن اليهود ، إلا أن يكون من آبائه يهودي . قال
ابن يونس :
يا ابن البربرية ، وأمه عربية ، قال
عبد الملك : لا يحد ; لأنه لا نفي على الأم ، وقال
مطرف : يحد إلا أن يسميها باسمها ; لأنه نفى أمه من ابنها . وسواء
قال لرومي : يا حبشي ، أو يا ابن الحبشي ، لا يحد ، ويحلف ما أراد نفيه .
ولمالك في الحد قولان . وفي النوادر : إن
قال لمولى : ليس فلان أعتق أباك ، وهو الذي أعتقه ، حد ; لأنه نفاه عن أنه عتيق هذا . وإن
قال الأب : ليس فلان أعتقك ، لم يحد ، وقال
ابن وهب : لا يحد فيهما ; لأنه نفى عتقا لا نسبا ، ويعاقب . وفي الجواهر : وإن
قال : ما لك أصل ولا فصل ، فعن
ابن القاسم : لا يحد ، وقال
أصبغ : يحد ، بناء على قوله : إنه أراد النفي أو الشتم ، وقيل : إلا أن يكون من العرب ، فعليه الحد . وإن
قال لابن أمة أو كتابية : يا ابن الزانية ، لم يحد ، أو يا ابن زنية ، حد . والفرق : أن الثاني نفي نسب بإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه ، والأول قذف لأمه . وإن
قال مولى لعربي : أنا خير منك ، حد ، وكذلك لو قاله أحد ابني عم لصاحبه . قال
أبو إسحاق : في المسألتين اختلاف ، وبهذا أقول .