الشرط الثالث : أن يكون محترما . ففي الكتاب :
لا قطع في خمر ولا خنزير ، وإن كان لذمي ، سرقه مسلم أو ذمي . وللذمي قيمته ، قال
ابن يونس : قال
عبد الملك : لا قيمة فيما حرم الله تعالى ، وفيه الأدب ، ولا قطع في كلب الصيد ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمنه ، ولا في جلد الميتة : فإن دبغ وقيمة الصنعة دون الجلد
[ ص: 153 ] نصاب ، قطع ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : إن كانت قيمة الجلد المدبوغ نصابا ، قطع وإلا فلا ، قال
مالك : لا يقطع في كلب الصيد والماشية وقال
أشهب : يقطع في كلب الصيد والماشية ، وهو على الخلاف جواز بيعه . قال
أشهب : يقطع في
الزيت النجس إن ساوى في بيعه ثلاثة دراهم . قال
ابن حبيب : إن
سرق الأضحية قبل الذبح ، قطع ، وبعده ، لا يقطع ; لأنها لا تباع ، وإن سرق لحمها ممن تصدق عليه ، قطع ، وإن سرق مزمارا أو غيره من آلات الطرب ، وقيمته بعد الكسر نصاب ، قطع ، وإلا فلا ، سرقه مسلم أو ذمي من مسلم ; لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها ، وإن كان فيها فضة نصاب علم بها ، قطع ، وإن سرق دفا أو كبرا قيمته صحيحا نصاب ، قطع ; للرخصة في اللعب به ، قال
اللخمي : ما جاز بيعه وملكه ، قطع به ، وما لا يجوز بيعه ولا ملكه ، لا يقطع فيه إلا الحر ، ففيه قولان . وما يجوز ملكه دون بيعه قطعه
ابن القاسم فيه دون
أشهب . وقطع
أشهب في لحم الأضحية بعد الذبح ; لأن المنع من بيعها لحق الله تعالى ، فأشبه حجارة المسجد ، وقال
أشهب : يقوم البازي غير معلم ، والمشهور أرجح إلا أن يراد للهو ، ولو قصد بالحمام حمل الأخبار لا اللهو قومت عليه معلمة ، ويقوم الصنم الخشب مكسورا . وعن
ابن القاسم أن الكبر والدف ، كالعود لا يقوم غير خشبه . وفي الجواهر : أواني الذهب والفضة المحرمة المأمور بكسرها يقوم الذهب والفضة دون الصنعة .