الخامس : في الكتاب : لا يحد
السكران ( حتى يصحو من السكر ) . قال
اللخمي : ولا يجلد في حد ، فإن أخطأ الإمام ، فضربه وهو طافح لم يجزه ; لعدم النكاية عند الغفلة ، أو خفيف السكر ، أجزأه ، أو طافحا ، ذهب عنه ذلك بعد الضرب ، احتسب بما ضرب من وقت الذهاب ، إلا أن يضرب في الفرية برضا المقذوف ، فيجزئه ، وإن قطعه حال سكره ، أجزأه ، ولو قيل بقطعه حال سكره ، أتجه ; لأن ألم القطع يبقى بعد زوال السكر ، بخلاف الضرب .