صفحة جزء
الثاني عشر : في النوادر : إذا سرق ثم رده لحرزه ، قطع لتحقيق السبب .

الثالث عشر : قال : إن سرق ببلد فوجد ببلد آخر ، ليس لربه أخذه إلا ببلد السرقة ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز في السلف ، كما تقدم في الغصب ، وكذلك المثلي . فالمالك له مثله لا قيمته . وخيره أشهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية