الرابع عشر : قال : إن
صالحته قبل الوصول للإمام ، ثم رفعته ، رجع بما صالحته به إن كان الصلح على الرفع ، فإن كان على المال فلا ، ( قاله
ابن القاسم ) . وإن ادعيت عليه ، وصالحته على الإنكار ، فأقر غيره بالسرقة ، قطع المقر ، ورجع عليه المنكر بما صالح به ، وإن كان عديما لا يتبع ، ولا يرجع المنكر على المطالب ; لأن الثاني أقر ، وإن كان عديما ، فرجع عن إقراره قبل القطع ، سقط الحد ، واتبعه المنكر بما صالح به . والمسروق بقيمة سرقته ، وإن أقر لك أنت ذاهب به للإمام ، أو صالحته ، ثم رجع عن الإقرار والصلح ، وقال : خفت السلطان . قال
أصبغ : إن كان السلطان تخشى بوادره ، لم يلزمه ، أو مأمون ألزمه .