البحث الثاني في
شروط القصاص ، وهي ستة :
الشرط الأول : عدم التعدي إلى الزيادة ، وقد تقدم ما فيه خطر في الأطراف والجراح . وفي الكتاب : يقتص من اليد من المنكب . وفي الكتاب : وشجه موضحة
[ ص: 332 ] ومأمومة في ضربة متعمدا اقتص من الموضحة ، وحملت العاقلة المأمومة ، وإن أوضحه فأذهب سمعه وعقله أقد من الموضحة بعد البرء ، ثم ينظر إلى المقتص منه ، فإن لم يذهب بعد البرء سمعه وعقله ففي ماله عقل الأول لأنه عمد ، وإن قطع أصبعا فشلت اليد اقتص في الأصبع ، فإن برئت ولم تشل اليد ، فعقلها في ماله وفيه خلاف ، وإن قطع كفه فشل الساعد ، فعلى عاقلته دية اليد ; لأنها ضربة واحدة .