صفحة جزء
البحث الثالث : في مستوفيه ; وفي الكتاب : للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح ، والولي مقدم عليه في القتل ، ووارث الولي كالولي في القتل والعفو ، وإن قتل الأولياء القاتل قبل وصوله إلى الإمام ، فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على حق الإمام ، ومن قتل عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل ، كره مالك له أن يقتص وقال : أكره له تحليقه فكيف قتله ؟ وإن قتل ابن الملاعنة ببينة : فلأمه أن تقتل ، كمن قتل وله أم أو عصبة فصالح العصبة وابن الأم فلها القتل ، وإن ماتت الأم فلورثتها ما كان لها ، وكذلك ابن الملاعنة . وفي الجواهر : إن كان الأولياء في القصاص جماعة فهو لجميعهم على فرائض الله ، وروي : لا يدخل النساء فيه ، وروي : يدخلن إلا أن يكون في درجتهن عصبة ، وعلى الدخول فهل في العقل دون القود أو القود دون العفو ؟ روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية