البحث الثالث : في مستوفيه ; وفي الكتاب :
للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح ، والولي مقدم عليه في القتل ، ووارث الولي كالولي في القتل والعفو ، وإن
قتل الأولياء القاتل قبل وصوله إلى الإمام ، فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على حق الإمام ، ومن
قتل عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل ، كره
مالك له أن يقتص وقال : أكره له تحليقه فكيف قتله ؟ وإن قتل ابن الملاعنة ببينة : فلأمه أن تقتل ، كمن
قتل وله أم أو عصبة فصالح العصبة وابن الأم فلها القتل ، وإن ماتت الأم فلورثتها ما كان لها ، وكذلك ابن الملاعنة . وفي الجواهر : إن كان
الأولياء في القصاص جماعة فهو لجميعهم على فرائض الله ، وروي : لا يدخل النساء فيه ، وروي : يدخلن إلا أن يكون في درجتهن عصبة ، وعلى الدخول فهل في العقل دون القود أو القود دون العفو ؟ روايتان .