صفحة جزء
الأثر الثالث ، المرتب على الجناية : الحكومة ، وهي الأرش غير المقدر .

ففي الكتاب : إذا كسرت الترقوة خطأ ففيها الاجتهاد إذا برئت على عثم ، وإلا فلا شيء فيها ، وكذلك اليد ، والرجل ( وجميع عظام البدن إذا كسرت [ ص: 400 ] خطأ فبرئت على غير عثم فلا شيء فيها ، وكذلك اليد والرجل ) . في التنبيهات : الحكومة فيما لا عقل فيه بما نقصه الجرح . وتفسيره : أن يقوم أن لو كان عبدا صحيحا ثم مجروحا ، فللناقص على الفاعل بحسابه من ديته ، وقاله ( ش ) وفسره ابن [ . . . ] بأنها اجتهاد الإمام ، والترقوة بفتح التاء وضم القاف غير مهموز ، وهي العظم الذي أعلى الصدر المتصل بالعنق ، وقد تقدم في الركن الثاني من الدية كثير من أحكامها ، وعدة مواضعها التي تجب فيها في خلال فترة الدية المقدرة من ضرورة تلك الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية