[ ص: 42 ] الباب الخامس
في
الحجب
وفي الجواهر : هو قسمان : حجب إسقاط ، وحجب نقل ، وحجب الإسقاط لا يلحق من يتسبب للميت بنفسه ، كالبنين والبنات والآباء والأمهات ، وفي معناهم الأزواج والزوجات ، ويلحق غيرهم ، ونرتب
الحجب على ترتيب المواريث فنقول : لا يحجب ابن الابن إلا الابن ، والقريب من الحفدة يحجب البعيد ، ولا يحجب الجد إلا الأب ، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه ، ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل ، والأب ، ويحجب بني ( الإخوة آباؤهم ومن حجبهم ، ويحجب بني ) العمومة آباؤهم ومن حجبهم ومتى اجتمع في طبقة قريب حجب الأبعد منه كالإخوة مع بنيهم ، والعمومة مع بنيهم ، وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح ، كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، والعم الشقيق مع غير الشقيق ، ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص : الأب والجد والولد وولد الولد .