تنبيه : إذا
عادت الأشقاء الجد بإخوة الأب وهم لا يرثون فينبغي أن يعاد الجد الشقائق بإخوة الأم لأنه حجبهم كما حجب الأشقاء إخوة الأب ، والجواب أن الأشقاء اتصفوا بالسبب الذي به ورث إخوة الأب لأنهم إخوة لأب فيأخذون ما يوجبه ذلك السبب ، والجد لم يتصف بأخوة الأمومة فلم يأخذ بمقتضاها ، وبهذا نجيب عن القاعدة أن
من لا يرث لا يحجب وإخوة الأب لا يرثون ( مع الأشقاء ) .
[ ص: 50 ] فلا يحجبون الجد بالتنقيص ; لأنهم وإن لم يرثوا فسبب توريثهم اتصف به الأشقاء بخلاف الابن الكافر لم يحصل وصفه لغيره من الإخوة وغيرهم .