[ ص: 53 ] الباب الثامن
في المسائل المختلف فيها
وهي ستة وعشرون :
المسألة الأولى
ذوو الأرحام ، قال
ابن يونس : هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض ، وهم ثلاثة عشر : ستة رجال الجد أبو الأم وابن البنت والخال ، وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه ، وسبع نسوة : بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ ، وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أب الأم ، والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت ، منعهم
زيد وعمر ومالك و ( ش ) ، وقال
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ، وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ( ح ) ، أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به ، قاله
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
لنا : قوله عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349988فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن النبي عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349989أنه سئل عن ميراث العمة والخال فقال لا ميراث لهما .