صفحة جزء
المسألة الثالثة : في الرد على ذوي الفروض .

قال ابن يونس : أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع زيد ومالك و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي - رضي الله عنه - و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد : لا يرد على أربع مع أربع : لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن عثمان - رضي الله عنه - الرد على الزوج والزوجة ، وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية