المسألة الثالثة : في
الرد على ذوي الفروض .
قال
ابن يونس : أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع زيد
ومالك و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال
علي - رضي الله عنه - و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وزاد : لا يرد على أربع مع أربع : لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن
عثمان - رضي الله عنه - الرد على الزوج والزوجة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد خلاف ما نقله
ابن يونس .