صفحة جزء
المسألة الرابعة :

لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها .

احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى .

وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية .

المسألة الخامسة

الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .

[ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر " .

وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد .

المسألة السادسة :

تحجب الأم بأختين أو أخوين .

لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين .

المسألة السابعة

لا يحجب عبد ولا كافر ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث .

احتج بقوله تعالى : إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد .

وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه .

المسألة الثامنة

إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب .

لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .

[ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام - فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر .

وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة .

المسألة التاسعة

لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) .

احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس .

وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم .

المسألة العاشرة

ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر وابن مسعود : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال ابن يونس : وقاله أشهب ، وقال علي وزيد وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها .

المسألة الحادية عشرة

قال ابن يونس : إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله زيد وعلي وابن مسعود ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال ابن عباس : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل [ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث .

المسألة الثانية عشرة

الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال ابن يونس : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) ، وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها .

احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها .

المسألة الثالثة عشرة

في المنتقى : ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال ابن مسعود : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة .

وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .

[ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة

الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) ، وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .

التالي السابق


الخدمات العلمية