المسألة الرابعة :
لنا في
العول أنه قضاء
عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها .
احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى .
وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية .
المسألة الخامسة
الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .
[ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349987ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر " .
وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد .
المسألة السادسة :
تحجب الأم بأختين أو أخوين .
لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له
عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال
مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين .
المسألة السابعة
لا يحجب عبد ولا كافر ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث .
احتج بقوله تعالى :
إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد .
وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه .
المسألة الثامنة
إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب .
لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .
[ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349992فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر .
وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة .
المسألة التاسعة
لا يكون
لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) .
احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس .
وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم .
المسألة العاشرة
ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال
ابن يونس : وقاله
أشهب ، وقال
علي وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها .
المسألة الحادية عشرة
قال
ابن يونس :
إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله
زيد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل
[ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث .
المسألة الثانية عشرة
الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال
ابن يونس : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور
علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور
زيد التشريك وقاله
مالك و ( ش ) ، وقضى
عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها .
احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال
علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو
تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها .
المسألة الثالثة عشرة
في المنتقى :
ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة .
وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .
[ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة
الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود و ( ش ) ، وقال
أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع
عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .