احتجوا بأن ابن الابن ابن وأبا الأب أب .
وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس ، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد .
المسألة الخامسة عشرة
قال :
الجد يسقط بني الإخوة ، قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) ، وعن
علي - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد .
لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم .
احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب .
وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه .
المسألة السادسة عشرة
قال :
يقاسم الجد ( الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، وقاله
زيد و ( ش ) ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقاسمهم ) إلى ثمانية ، وقال
أبو موسى : إلى اثني عشر .
لنا : أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه .
احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين .
[ ص: 62 ] جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة .
المسألة السابعة عشرة
قال :
الأكدرية قال
علي - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة ، وقال
زيد : ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة .
المسألة الثامنة عشرة
قال :
أم وأخت وجد ، عند
زيد : للأم الثلث ، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسمى الخرقاء ، وعن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود للأخت النصف ، وللأم الثلث مما بقي ، وما بقي للجد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم والجد الباقي نصفين ، وعن
عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، وتسمى مثلثة
عثمان ، كما سميت مربعة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال
علي للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد .
لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت ، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم .
المسألة التاسعة عشرة
قال :
جد وإخوة وبنت أو بنات ، قال
علي - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض ، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ( للجد ، وقال
زيد : يقاسم الجد الإخوة ما لم ) ينقصه من الثلث لما تقدم .
المسألة العشرون
قال :
مسألة المعادة بإخوة الأب للجد ، قال
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم .
وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم .
[ ص: 63 ] المسألة الحادية والعشرون
قال : إذا
كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب ، فإن
عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة ، والسدس لأخت الأب ، والباقي للجد ، وعن
زيد ومالك : للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم .
المسألة الثانية والعشرون
قال :
الجدات أربع : أم الأب ، وأم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ، قال
ابن يونس : لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت ، وكذلك أم الأب ، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما ، اتفق الناس على هذه الجملة ، فإن اختلفت الطبقة ورث
علي - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، كالأجداد والأولاد والأعمام ، وقاله ( ح ) ، ونحوه عن
زيد ، ومشهور
زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما ، وقاله
مالك و ( ش ) ، وأشرك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بينهما لا يبالي أيهما أقرب ، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب ، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ، ولا يورث
مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم ، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما ، وعن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : ثلاث جدات الاثنتان وأم أبي الأب ، وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توريث أربع جدات : جدتا الأم وجدتا الأب ، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها .
لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أبي الأم ، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن ، والأب لا يسقط الجدة أم الأم ، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ; ولأن الجد أبو الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى .
ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها ، فلا يحجبها من يدلي به أولى .
[ ص: 64 ] واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما ; لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها ، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه ، وخالفهم
عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده ، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم ، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب ، وأم أم أم ورثها
محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين ، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها ، وفي المنتقى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة .
لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب ، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض .
فرع : قال
ابن يونس : إذا سئلت عن
جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب ، فالسدس بينهما ( وثلاث متحاذيات يرثن فقل : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، فالسدس بينهن ) فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن ، فقل : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأم ، وأم أبي أبي الأب ، والأصل في هذا أبدا أن تتلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات ، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار ، وإنما يذكر للتعليم .
وفي الجعدية لا يرث عند
مالك إلا جدتان ، وروي عن
زيد توريث ثلاث في درجة ، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة ، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات
[ ص: 65 ] متحاذيات يرثن على مذهب
زيد فقل :
ترك جدة أمه أم أمها ، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه ، فالسدس بينهن عند
زيد ، وعند
مالك السدس بين جدة أمه أم أمها ، وجدة أبيه أم أمه ، وتسقط جدة أبيه أم أبيه ، فذكر التفريع على مذهب
زيد لا على مذهب
مالك .
المسألة الثالثة والعشرون
من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين ، كالأم أو البنت تكون أختا ، وورث ( ح ) بهما .
لنا القياس على الأخت للأب والأم ، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف .
المسألة الرابعة والعشرون
فرض ابنتين الثلثان خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أن لهما النصف ، وقد تقدم في الفروض تقريره .
المسألة الخامسة والعشرون
قال
ابن يونس :
بنت أو بنت ابن ، وأخ شقيق أو لأب ، وجد ، قال
زيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : للبنت النصف ، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال
علي - رضي الله عنه - للبنت النصف ، وللجد السدس والباقي للأخ ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد .
لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى .
المسألة السادسة والعشرون
في
مربعات nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهي أربعة .
قال
ابن يونس :
بنت وأخت وجد ، على قول
زيد : للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان ; وعلى قول
علي - رضي الله عنه - :
[ ص: 66 ] للبنت النصف وللجد السدس ، والباقي للأخت ; وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين ; لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي ، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي ، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين ، فتكون من أربعة ، فهذه مربعة .
الثانية : إذا
ترك امرأة وأما وأختا وجدا ، قال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فهي ( من أربعة ، وعنه أيضا للزوجة الربع ، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فتصح ) من أربعة وعشرين .
الثالث :
زوج وأم وجد ، فعنه للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد ، ( والرابعة
جد وأم وأخت ، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ; وعنه للأخت النصف ، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد ) وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة .