[ ص: 67 ] الباب التاسع
في
كليات نافعة في علم الفرائض
وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ، ولنذكر منها عشرين كلية :
كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة : الزنديق ، والمرتد ، والذمي ، والمعاهد .
كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك .
كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى .
كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون ، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون .
كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم ، فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد .
كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث .
كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوين لها الربع وهو ثلث ما بقي .
كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية .
كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة : الأبوان ، والزوجان ، والأبناء ، والبنات .
كل من ورث ورث منه إلا اثنين : الجدة للأم والمعتق الأعلى .
كل من يورث يرث إلا أربعة : العمة ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والمولى
[ ص: 68 ] الأسفل ،
كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة : العم ، وابن العم ، وابن الأخ ، والمولى المعتق .
كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ للأب .
كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث ،
وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية .
كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات .
كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت .
كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها .
كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة : توءما الملاعنة ، والمسبية ، والمحتملة بأمان .
كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما .
كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت .
فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها ، وهي نافعة جليلة ، وقد تقدمت تعاليلها .