[ ص: 75 ] الباب الحادي عشر
في
العول وهو الزيادة
وعول الفرائض زيادة الفروض على المال ، قال
ابن يونس : لم يتكلم عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن
أبي بكر ، وأول من نزل به
عمر - رضي الله عنه - فقال : لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ، ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل ، وإن يكن خطأ فمن
عمر ، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه ، فحكم بالعول وأشار به عليه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، ولم يخالف إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : لو أن
عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له : وكيف يصنع ؟ قال : ينظر إلى أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر ، وهم البنات والأخوات ، وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه .
والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض ، والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع مع الأثلاث والأسداس ، وربما اجتمع معه النصف ، ولا تكون الأربعة والعشرون إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس ; لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف ، وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها ، وأربعة لا تعول ، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية .
فعول الستة لسبعة ، كزوج وأختين لأب وأم أو لأب ، أو زوج وأخت شقيقة ، وأخت لأب ; ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى تسعة
[ ص: 76 ] كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى عشر كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم ، ويسمى عول العشرة أم الفروج ، ولا تعول إلى أكثر .
وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين ، وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم ، ولا تعول لأكثر ، ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثماني أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أم الأرامل ، ويلغز بها فيقال : سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا .
وعول الأربعة والعشرين عول واحد إلى سبعة وعشرين ، كزوجة وأبوين وابنتين ، وهي المنبرية ; لأن
عليا - رضي الله عنه - قال على المنبر صار ثمنها تسعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - رضي الله عنه - : ما رأيت أحسب من
علي - رضي الله عنه - ، وتعول على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى أحد وثلاثين ، وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط ، فالولد القائتل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا يحجب الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم ، فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو لأب ، واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين .