صفحة جزء
[ ص: 104 ] الباب الخامس

في

حساب مسائل الإقرار والإنكار

في الجواهر : إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر الآخرون لم يصح نسبه ، فلا يعطى شيئا إن لم يوجب الإقرار نقصا من سهم المقر ، فإن أوجبه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره ، فينظر فريضتهم في الإنكار وفريضة المقر في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده ، فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما ، أو دخلت إحداهما أجزأك أكثرهما ، أو اتفقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى ، وإن لم تتفقا ضربت إحداهما في الأخرى ، وكذلك تعمل في ثلاث فرائض وأكثر ، ثم اقسمهم على الورثة على الإنكار لأنه الأصل ، فتعرف ما لكل وارث ، ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما يفضل بيده ، ولا تضرب لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء ، أمثلة بمسائل .

مسألة المماثلة : أم وأخت لأب وعم ، أقرت أخت للأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم ، ففريضة الإقرار ستة ، وكذلك الإنكار فتجزيك إحداهما [ . . . . ] للأم الثلث سهمان ، وللأخت النصف ثلاثة أسهم ، وللعم الباقي ، ولأخت الأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين فيفضل بيدها سهمان تدفعهما للشقيقة ، ولو أقرت بها الأم لدفعت لهما سهما فكملت فريضتها ، ولا تلتفت إلى العم في الإقرار والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء .

مسألة المداخلة : أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة ، [ ص: 105 ] ففريضة الإنكار ثلاثة ، وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة ، فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة ، لأن الستة التي تختص بالأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة ، وعلى الإقرار يخص كل واحد سهمان ، فالفاضل سهم .

مسألة الموافقة : ابن وابنتان ، أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان ، ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة ، يتفقان بالنصف ، فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر ، للابن من الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة ، ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللابن من فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان يدفعهما للمقر به .

مسألة المباينة : أختان شقيقتان وعاصب ، أقرت إحداهما بشقيق ، فالإنكار من ثلاثة ، والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر ، لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة ، فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به .

هذا وجه العمل في اتحاد المقر والمقر به ، فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر به فكما تقدم ، مثاله أخ وأختان أشقاء ، أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرت الأخت الأخرى ، ففريضة الإنكار أربعة ، وفريضة الإقرار ستة ، يتفقان بالنصف ، تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر ، فللأخ من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة ، ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة ، وللأخ من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة ، يفضل بيده سهمان يدفعان للأخ المقر به ، وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به ، فإن تعدد المقر والمقر به فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين ، أو الوفق في الموافق ، وتكتفي بالأكثر في التداخل ، فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة ، وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء ، وتقسم ما ينتهي إلى إليه العمل على الإنكار ، ثم تقسمه على الإقرار ، فما نقص المقر دفعه للمقر له ، [ ص: 106 ] ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته للمقر له ، وكذلك إن كان ثالث أو أكثر .

مثاله ابن وبنت ، أقر الابن ببنت ، والابنة بابن ، وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه ، والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه ، فالفريضة في الإنكار مع ثلاثة ، وفي إقرار الابن من اثنين لأنه أقر أن الذي له النصف ، وفي إقرار البنت من خمسة ، فالفرائض الثلاثة متباينة ، فتضرب إحدى فريضتي الإقرار في الأخرى بعشرة ، وهي مخرج الإقرار أجمع ، فتضرب العشرة في فريضة الإنكار تبلغ ثلاثين ، للابن من فريضة الإنكار اثنان في عشرة بعشرين ، وله من فريضة الإقرار سهم في خمسة إقرار البنت ، ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تبلغ خمسة عشر يفضل بيده خمسة يدفعها للبنت المقر بها ، وللبنت المقرة من فريضة الإنكار سهم في عشرة بعشرة ، ولها من فريضة الإقرار سهم في اثنين إقرار الأخ ، ثم في ثلاثة يكن ستة ، يفضل بيدها أربعة تدفعها للأخ الذي أقرت به ، فإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا في شخص ، كابنين أقر أحدهما بابنين آخرين ، فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه في الآخر ، قال سحنون : يدفع لهما المقر بهما نصف ما بيده بينهما وهو ربع جميع المال ، ويعطيه المقر بأحدهما ثلث ما بيده وذلك سدس جميع المال ، فتقوم من أربعة وعشرين ، لأنه إقرار بربع بينهما وهو من ثمانية ، والسدس لأحدهما خاصة ، والسدس والثمن من أربعة وعشرين ، فعلى الإنكار لكل ابن اثنا عشر ، وعلى إقرار الذي أقر بهما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما ، وعلى إقرار الذي أقر بأحدهما يكون له ثمانية ، فتبقى أربعة للذي اجتمع على الإقرار به ، فيحصل له سبعة ، وللآخر ثلاثة ، هذا إن كان المجتمع على الإقرار به غير مقر بالآخر ، فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع المال وهو سهم .

مسألة

قيل لأصبغ : توفي رجل وترك أخوين وامرأة حاملا ولدت غلاما فقالت ولدته حيا وقد استهل ، فصدقها أحدهما وكذبها الآخر ، قال أصبغ هي من أربعة [ ص: 107 ] وعشرين ، لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية ، وفريضة الإقرار من ثمانية ، وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين ، للمرأة في الإنكار الربع ستة ، الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ، ولها في الإقرار الثمن ، وللابن أحد وعشرون توفي عنها ، لأمه الثلث سبعة ، ولكل أخ سبعة ، يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية ، وبيد المصدق سبعة ، وبيد المنكر تسعة .

مسألة

فيها إقرار ومناسخة

قال ابن يونس : ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا ، فأقر الحي بأخ له .

أصلها في الإنكار من اثنين ، مات أحدهما على سهم وترك ابنته وأخاه ، ففريضته من اثنين ، وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين ، فتضرب اثنين في مسألة الإنكار تبلغ أربعة ، ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة ، فتضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر ، ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة ، مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه ، فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة ، ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم اثني عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة ، مات أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه ، لابنته اثنان ولأخويه واحد ، صار في يد المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار ، يفضل أربعة يدفعها للمقر به .

فإن أقر الحي بأخت لهما ، وهي في الإنكار بعد موت الأخ من أربعة ، وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة ، مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة ، وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة ، وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر ، ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها [ ص: 108 ] فيها تبلغ ستين ، اقسمها على الإنكار وهي أربعة ، لكل سهم خمسة عشر ، وللمقر خمسة وأربعون ، ولابنة الميت خمسة عشر ، ثم اقسم الستين على الإقرار على خمسة لكل سهم اثنا عشر ، للذكر أربعة وعشرون ولأخيه أربعة وعشرون ، وللأخت اثنا عشر ، مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته ، لابنته اثنا عشر ولأخيه ثمانية ولأخته أربعة صار للمقر اثنان وثلاثون يأخذها مما في يديه من مسألة الإنكار وهي خمسة وأربعون يفضل ثلاثة عشر للمقر بها .

مسألة

قال ابن يونس : ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما في يديه ، فإن أقر بعد ذلك بأخ ، قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابتي النسب أقر أحدهما بأخ يدفع له ثلث ما فيه يده ، وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره ويمسك ما زعم أنه يجب له ، وهو معنى قول ابن القاسم ، وقال أشهب : لا ينظر إلا ما يجب للمقر ، بل ما يجب للمقر به ، لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر لهما جميعا معا ، ولا يتلف على المقر به الثاني شيئا مما يجب له ، فإذا أقر بثالث فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في يديه السدس ، فإن أقر برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال يعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله تمام الربع ، وكذلك إن أقر بخامس يغرم له من ماله مثل خمس المال ، ثم على هذا سواء غرم للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني ، أو لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا ، أقر الأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني ، أم لا ، لأن جميع المال كان في يديه فقد أتلف على المقر به أخيرا حقه أو بعضهم عمدا أو خطأ ، وهم سواء في الإتلاف ، وإن قال كنت كاذبا في الأول ، قال سحنون : يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين ، فإن أقر بثالث وأنكر الأولين قاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين ، وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف جميع المال .

مسألة

قال ابن يونس : ترك أمه وعميه ، أقر العمان بأخ لهما وصدقتهم الأم ، فقال [ ص: 109 ] المقر به صدقتم ومعي نصيبي من تركة ابن أخي ، فكأن الميت ترك ثلاثة أعمام وأما ، أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة ، للأم الثلث ثلاثة ، ولكل عم اثنان ، فلما قال معي نصيبي أسقط سهميه من الفريضة ، بقيت سبعة ومنها تصح فريضة الثاني ، للأم ثلاثة ولكل عم اثنان .

مسألة

قال : ترك ابنين أقر أحدهما بثالث ، وأقر الثالث برابع ، قال أهل المدينة : يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال ، ويعطي الثالث الرابع ربع ما في يديه وهو ثلث ثمن المال ، لأن الثالث مقتضى إقراره أن للرابع ربع جميع المال في يد المعروفين ، كل واحد ثمن المال ، وأخذ من الذي أقر له السدس وإنما له الثمن فمعه فاضل عن حقه ثلث المال ، فتصح من أربعة وعشرين ، في يد المنكر اثنا عشر ، وفي يد المقر ثمانية ، وفي يد الثالث ثلاثة ، وفي يد الرابع واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية